تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الإعادة كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .

56 - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع : الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ تفصيله . الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضا . الثالث : الشكّ بعد السلام
شرح
( لعدم دليل على قدح الزيادة فيه ، لعدم كونه من الصلاة كما قال الحكيم - قدّس سرّه - إلّا أن يقال يستفاد من صحيح الحلبي 2 / 20 : « . . . واسجد سجدتين . . . فتشهد . . . » لزوم وصل التشهد بالسجدة الثانية ، إلّا أن يقال : لا يضرّ هذا القدر من الفصل كما لا يضرّ الفصل بالسجدات على فرض لزوم الإعادة ، في الوصل بالصلاة ) . أعاد : على ما يحصل به الترتيب لا الإعادة من رأس ( لعدم قدح الزيادة الحاصلة من الإعادة على ما يحصل به الترتيب ) . أحوط : لا يترك بل هو الأوجه ( لعدم الدليل على اجراء قاعدة مثل لا تعاد فيه ، وعدم تعيّن كون معنى لا سهو في سهو ذلك ، وفاقا لجمع . وقال الخوئي - مدّ ظلّه - لا تجب الإعادة للزوم تحقّق الذكر في السجدة الأولى والثانية ، وقد فات محل الذكر باتيانهما ، فلا يمكن التدارك ، وفيه : انّ إطلاق دليل الذكر يوجب عدم تحقّق الامتثال ، ولا يضرّ الفصل بهذا القدر باعتبار الوصل بالصلاة كما اعترف هو في الفرع السابق ، فيجب التدارك بالإعادة . ثمّ إنّه قد مرّ في المسألة 6 لزوم الفور بسجود السهو ، ومعلوم انّ المراد ليس الفور بعد السهو بلا فصل بل بعد الصلاة ، فلا يرد نقد الخوئي - مدّ ظلّه - بانّ الماتن لم يذكر المسألة . وصرّح في صحاح 1 و 3 و 4 / 14 الخلل وغيرها بانّ محله بعد السّلام أي بلا فصل بعد الصلاة ، وأمّا ما في رواية أبي الجارود 5 / 5 الخلل : « . . . قبل التسليم فانّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك » فلا بدّ أن يحمل على التقية ، أو يرد علمه إلى أهله ، وكيف كان لا تقاوم النصوص المشتهرة وكذا ما في صحيح 4 / 5 : « . . . إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده » وإن كان مقتضى القاعدة لولا طرد الأصحاب تقديم هذا الصحيح ، وتقديم المقيّد على المطلق ) .