المسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ، فالأحوط إتيانه .
المسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
المسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلّا إذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه
شرح
المسألة 12 : فالأحوط إتيانه : فيما يجب السجود له بل هو الأوجه ( لأصالة بقاء النسيان كما قال الحكيم ، وعدم جريان قاعدة الفراغ في الشكّ في التدارك ، بل في الشكّ في وجود الخلل فقط ، لكن يمكن أن يقال : النسيان ليس موضوع الدليل ، بل النقص - على فرض القول به - والأصل لا يثبته فانّه حينئذ مثبت بل قد يتفق العمل مع عدم الذكر ، نعم في بعض الموارد السهو والنسيان يكون موضوعا . إلّا أن يقال : أصالة عدم وقوع الجزء وتحققّه يكفي في تحقّق عنوان النقص ، وقال الخوئي - مدّ ظلّه - : « الأظهر أن يفصّل بين العلم بالنسيان والشكّ في زواله وحصول التذكر في المحل ، فلا يجري قاعدة الفراغ لاختصاصها وكذا التجاوز بما لم تكن الغفلة محرزة في المحل ، وبين العلم بزوال النسيان في المحل والشكّ في العمل بمقتضى الذكر في المحل ، أي التدارك ، فتجري قاعدة الفراغ وكذا التجاوز ، ثمّ قال : هذا لو لم نقل بلزوم سجود السهو لكلّ زيادة ونقص وإلّا فيجب للعلم الإجمالي بالنقص إن لم يتدارك ، وتوصيف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة إن تدارك » وفيه بعد تذكر انّ الكلام في الصورة الأولى إذ في الثانية لا ريب في تحقّق الذكر في المحل وشمول التجاوز له ، وعبارة الماتن أيضا صريحة في ذلك . انّ عدم جريان الفراغ في الصورة الأولى مع احتمال الالتفات في المحلّ ليس إلّا باستعانة الأصل في استمرار النسيان ، وفيه ما مرّ من الاثبات ، إلّا أن يقال : لا اثبات لكون الالتفات في المحل موضوع التجاوز والفراغ ، والأصل عدم تحقّقه ، أو يقال : الأصل عدم وقوع الفعل ، وكيف كان يحتاج إلى الأصل ، وأمّا العلم الإجمالي المذكور في كلامه فلم أحققه ) .
المسألة 13 : لم يلتفت : ( لاستفادة العموم من أدلّة قاعدة التجاوز ، وعدم الاختصاص بالصلاة خلافا للبروجردي والگلپايگاني في احتمال الاختصاص ) .
المسألة 14 : عليه الإعادة : على الأحوط لا يترك ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه