تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهّد ويسلّم ، ويكفي في تسليمه السلام عليكم ، وأمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف ، والتشهّد الخفيف ، وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » والأحوط الاقتصار على الخفيف كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضا مخيّر بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقا ولا يجب التكبير للسجود ، وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث
شرح
مسألة توجيها لنقص نظر الشيخ فيها : لو فرّقنا تآليف الشيخ - قدّس سرّه - على انات الزمان ، فلعل سهم هذه المسألة لا يزيد على دقائق قليلة ) . على الخفيف : بل لا يترك المتعارف هنا أيضا ( لاحتمال كون المتعارف هو الخفيف لعدم بيان للخفيف في الأدلّة ، بل لعلّه الظاهر لعدم اصطلاح في الشريعة في التشهد الخفيف ، فالمراد من الخفيف في صحيح الحلبي 4 / 14 الخلل ، مقابل الطويل المشتمل على المستحبات المذكورة في تشهد الصلاة ، ثمّ إنّ أصل التشهد واجب في نسيان التشهد كما في 6 / 7 التشهد و 2 / 26 الخلل ، بل مطلقا ولو في غير نسيان التشهد كما في 4 / 14 وغيره ، وكذا السّلام كما في 3 / 20 الخلل وغيره ) . التكبير : ( لا دليل عليه ولو استحبابا ، إذ المذكور منه في موثق عمّار 3 / 20 إنّما هو في خصوص سهو الإمام ، وأفاد انّ الغرض اعلام من خلفه بسهوه مع ما فيه من عدم وجه لهذا الاعلام ، وعدم الحاجة إلى التكبير لذلك ، واشتمال الحديث على المردود عند الأصحاب من نفي الذكر والتشهد وهذا أيضا قدح لعمار . وفي موثق زيد بن علي 9 / 19 الوارد في سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس الخ » وهو مردود عند الأصحاب لاشتماله على سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وللاكتفاء بسجود السهو في الصلاة خمس ركعات مع بطلانها ، نعم الشيخ أفتى بالوجوب على ما حكى ) . جميع ما يعتبر : لا يترك بل الأظهر ذلك في رعاية ما يعتبر في السجود بما هو هو مثل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ووضع سائر المساجد ، وكذا في ترك الموانع والمنافيات للصلاة ( لاستظهار ذلك من فوريته ، وإطلاق السجود عليه سيما واستفادة منافاة السجود على المأكول والملبوس للسجود للّه تعالى من بعض أدلّة اعتباره في سجود الصلاة ( الناس عبيد ما يأكلون . . . ) وأمّا فعل المنافي فلو أضرّ بإطلاقه يمكن استفادته من الأمر بفعله قبل الكلام ، بل يمكن أن يقال طبع الأمر بالسجود المتصل بالصلاة -