والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّا بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر .
المسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ .
المسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .
المسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه .
المسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ .
شرح
بناء على الفورية - يفهم عرفا لزوم مراعاة الشرائط ، ولذلك لا يسأل عرفا عن ذلك ، إذ رفع اليد عن الشرائط الحاصلة يحتاج إلى مؤنة زائدة لا تحصل إلّا للعامد اللجوج ، وعليه يلزم مراعاة ترك الموانع ووجود الشرائط أيضا ، لكنّه إشعار فقط ولا يكون دليلا ، نعم في ناحية الموانع حيث إنّ في بعض روايات الباب الأمر بالسجود قبل الكلام ، ومعلوم عدم خصوصية الكلام فيستفاد رعاية ترك الموانع ، وبما ذكرنا ظهر النظر في فتوى الأستاذ - مدّ ظلّه - بعدم لزوم رعاية أيّ شيء سوى ما يعتبر في مسمى السجود ، إذ لا قصور في إطلاقات لزوم كون السجود على ما يصحّ على ما مرّ ، بل وترك الموانع على ما ذكرنا ) .
المسألة 8 : فالأحوط : مرّ عدم البأس بتركه .
المسألة 9 : الأحوط عدم تركه : لا ينبغي ترك الاحتياط باتيانه متى شكّ بلا دخالة الوقت في ذلك . ( لضعف الحاقه بأصل الصلاة في قاعدة الوقت لعدم الدليل على التوسعة ، وإن كان يمكن ذلك في قضاء الأجزاء ، فانّ الأجزاء من الصلاة حقيقة ، بخلاف سجود السهو وليس بنفسه موقتا ليشمله قاعدة التجاوز لعموم قوله - عليه السّلام - في 3 / 23 الخلل : « كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وإن كان يجب الفورية ، لكن كفورية الحج ، ولا يوجب التوقيت ، إلّا أن يقال : لو تركه فهو على الغفلة والأصل عدمها ، وهذا ملاك قاعدة التجاوز بحسب متفاهم العرف ) .