مرّ . الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقا . السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك
شرح
الشهادتين ( لاحتمال صدق التشهد حينئذ قويا ) .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس : ( 3 / 14 الخلل للشهرة بل لعل الإجماع ) .
السادس : للقيام : على الأحوط فيه وفي عكسه ( 1 و 2 / 32 الخلل ، وللشهرة القوية الراجحة لهما على معارضها من ذيل الثاني : « وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام . . . فقال :
ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم . . . » ورواية 4 / 14 السجود - صحيح أبي بصير في نسيان السجدة والتذكر بعد الركوع ، « قال : ليس عليه سهو » وروايات تدارك التشهد المنسي قبل الركوع بلا ذكر سجود السهو 1 و 3 / 9 التشهد وأحد احتمالي 4 / 9 التشهد ، لكنّه مطلق وما قبله مقيد بالتذكر بعد الركوع ، أي إذا تذكر قبل الركوع فلا سجدة سهو عليه مع اشتماله على القيام ، ويمكن أن يقال : الحكم فيها ، وكذا في 4 / 14 السجود ، حيثي أي لا سجود سهو لنسيان السجود أو التشهد فلا تعارض صحيح 1 و 2 / 32 ، فليس المعارض إلّا ذيل 2 / 32 وهو يعارض صدره وراويه عمار ، ، وفي رواياته ما لا يخفى من عدم الضبط حتى انّ المجلسي والفيض ردّا رواياته ، ولا قدح أن نقول لا نعمل بمتفرداته ) .
لكلّ زيادة ونقيصة : والأظهر الاستحباب والاحتياط أولى ( وفاقا لأكثر المحشين ولاعراض الأصحاب قبل العلّامة عن مرسلة ابن أبي عمير 3 / 32 الخلل ، حتى وانّ الشهيد تمسّك في ذلك برواية الحلبي 2 / 20 و 4 / 14 الخلل . : « . . . أم زدت أن نقصت . . . » ولكن الظاهر انّها في الركعة ، وأمّا صحيح زرارة 2 / 14 الخلل فهو في العلم الإجمالي بالزيادة أو النقص ، فإن لم يكن مورده الركعة فيستفاد بالأولوية مورد العلم بخصوص أحدهما كما قال في المختلف والذكرى لكن فيه احتمال انّه في الركعة ، بل هو قريب ولذلك أعرض الأصحاب . فالحاصل انّ المرسل لم يعمل به و 4 و 2 / 14 لا يعلم المراد لاحتمال إرادة الركعة قويا ، فيصير من الشكوك المبطلة فيعارض أدلّة الابطال . ومن اعراض الأصحاب عن العمل بمرسلة ابن أبي عمير هنا يعلم عدم قاعدة كلية فيما اشتهر من حجّية مراسيله ، فيقدح بذلك نقل إجماع الكشي والشيخ -