تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضا لا يوجب السجود . الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا ، سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا السلام عليك أيّها النبي الخ فلا يوجب شيئا ، من حيث إنّه سلام ، نعم يوجبه من حيث إنّه زيادة سهويّة كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة . الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا
شرح
أو خصوص العقود لا خصوص السّلام ، إلّا أن يقال لا نصّ ولا فتوى على الوجوب في غير السّلام أو الشهرة على خلاف الوجوب ، فبضمّ ذلك يعلم إرادة كون ذلك للسّلام . ونظير الموثق صحيح 8 / 3 الخلل : « . . . يسجد سجدتين » نعم لم يذكر فيه انّ السجدتين للسهو ، لكن في 3 / 11 الركوع ، نقل الحديث بإضافة السهو ، أي سجدتي السهو ، والأصل عدم الزيادة ، فالمراد من صحيح 9 / 2 الخلل : « . . . لا شيء عليه » ، هو الإعادة لا سجود السهو . كما انّ صحيح الأعرج 16 / 3 في سهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « . . . وسجد سجدتين لمكان الكلام » الدالّ على نفي السجود للسّلام ، بل لتكلمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع ذي اليدين ، مطرود عند الأصحاب أكثرهم ) . أو لا بقصده : ( لا وجه له سوى الغاء الخصوصية عرفا بتناسب الحكم والموضوع ) . نعم يوجبه : فيه منع كما يأتي . للصدق : التعليل عليل ، نعم في معظم إحداهما لا يترك الاحتياط ، وقول القيل مطروح ( لعدم ورود العنوان في الأدلّة حتى يراعى الصدق ) . الثالث : نسيان السجدة : على الأحوط في غير الركعة الأخيرة ، وفيها على الأقوى بقصد ما في الذمّة ( للشهرة العظيمة الموجبة لرجحان مثل مصحح جعفر 7 / 14 السجود وإلّا فهو على فرض الظهور معارض 4 و 6 / 14 السجود و 3 / 26 الخلل ، ولذلك ليس الحكم إلّا على الأحوط . واستشكل الخوئي - مدّ ظلّه - في رواية جعفر بعدم إمكان الالتزام بمضمونه لفرض الراوي انّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلّا سجدة ، فاللازم الإتيان بسجدة أخرى في محلّه من الركعة ، وقضاء السجدة المتروكة من الركعة