المسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
المسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد .
المسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو .
شرح
الحكيم - قدّس سرّه - لكنّه ممنوع ، لعدم الدليل على اعتبار الفراغ البنائي ، بل الملاك الفراغ الحقيقي بالنظر إلى أصل الوجود أعمّ من الصحيح والفاسد ، بحيث إن تداركه يوجب الإعادة ، نعم قاعدة الفراغ لا تجري هنا لعدم الشكّ في الصحّة ، إذ الكلام في وجوب القضاء وعدمه مع العلم بصحّة الصلاة ) .
المسألة 16 : بل الأحوط : يجري عليه حكم الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة ، من التفصيل بما قبل المنافي ، بحيث يمكن لحوقه بالصلاة فيجب الإتيان لكون الشكّ في المحلّ ، وإلّا فلا ( هذا بناء على كون القضاء هنا بمعنى إتيان الجزء المنسيّ نفسه وإن كان مع تبدلّ المحلّ ، فإذا كان الشكّ بعد المنافي يشمله الفراغ بل التجاوز أيضا ، وأمّا إن كان القضاء هنا بمعنى إتيان عمل مستقل جابر للمتروك فلا وقت له ، وإن كان يجب فورا فيجب الإتيان للاشتغال ، بلا فرق على المبنيين بين الوقت وخارجه وفاقا للخوئي ، واحتاط الأستاذ وكذا قال آقا ضياء - قدّس سرّه - : « لا يترك جدا للتشكيك في كونه على الجابر من الموقتات . . . » إلّا أن يقال بشمول ملاك التجاوز له ، وهو الإتيان فيما كان تركه للغفلة ، فإذا كان يجب الإتيان فورا فبعد الفور يشمله التجاوز لمضي وقت الفور الواجب بالتأخير . ولا يبعد ذلك فتذكر ، كما انّ الحكم كذلك لو قلنا بجريان أصالة الصحّة في عمل نفسه ، فتأمّل . وقد يقال : انّ قاعدة الشكّ بعد الوقت غير مختصة بالصلاة الأدائي أصلها ، بل الفهم العرفي يقضي بشمول الأجزاء والقضائي أيضا ، بل الأولى ، لكن فيه : انّ دليل الشكّ بعد الوقت ورد في الموقت ، ولا يعد هذا من الموقتات ، ولو انّه يجب الفور به ، لكن ذلك لا يجعله من الموقتات نظير فورية الحجّ ) .
المسألة 18 : سجود السهو : إن كان الجزء غير السجدة ممّا يجب سجود السهو له ، فيجب مع قضاء السجدة وسجود السهو لها عملا بالعلم الإجمالي ، وإلّا فلا يجب شيء