تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة . المسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم ، العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها .

55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

المسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور : الأوّل : الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة
شرح
( والوجه واضح لعدم تنجز العلم حينئذ ) . المسألة 19 : قطعها : لا ريب في ذلك ، فإن قطع النافلة جائز مطلقا على الأقوى ، لكن هل يجب القطع ؟ الظاهر لا ، بل يأتي بالمقضيّ في أثنائها وتصحّ ( لعدم دليل على بطلان النافلة بذلك ) . في فريضة : مترتبة على الأولى ، وإلّا فالأحوط التأخير إلى الفراغ عنها ( لتعارض وجوب المبادرة وحرمة القطع ، والأحوط تقديم جانب الحرمة فلا يقطع صلاته ، سيّما وانّ وجوب المبادرة ليس عليه دليل صريح سوى : « فإذا انصرف قضاها » كما مرّ من 2 و 4 / 14 السجود ، وهو لا يوجب مثل المورد بحسب الانصراف العرفي ) . المسألة 20 : وجب تقديمهما : بل تقدم العصر على الأظهر ( لتعارض وقت العصر مع وجوب مبادرة قضاء الجزء ، لكن ظهور الثاني في الوجوب ليس قويّا ، بل وليس عرفيا بالنسبة إلى مثل المورد ) . بعد الإتيان باحتياطها : يجوز الاكتفاء بالإعادة على الأظهر ( للزوم الوصل بين الأصلي والاحتياطي ، وقد مضى محلّه فيعيد أصل الصلاة ) . موجبات سجود السهو المسألة 1 : الكلام سهوا : ( لظهور 1 / 4 الخلل ، و 2 / 11 و 16 / 3 ، لكن 16 / 3