المسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط .
المسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة ، من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
المسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضا ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
المسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّا فالظاهر عدم وجوب القضاء .
شرح
المسألة 12 : عدم وجوب اعادتها : ( كما لا يجب في أصل الصلاة ، لكون وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة ، لكنّه إن قلنا بكون السجود المقضي هو نفس السجود الصلاتي وقد تأخر كما هو الظاهر ، وأمّا لو قلنا بكونه تكليفا جديدا لتدارك المنسيّ ، فالظاهر لزوم الإعادة على وجه صحيح ) .
المسألة 13 : وإن كان الأحوط : لا يترك كما مرّ ( والأستاذ جعل هذا الاحتمال مرجوحا لكنّه ليس كذلك لاحتمال كون السلام في غير محلّه قويا ) .
المسألة 14 : لكن الأحوط : ( وليس بلازم لاطلاق بعض الأدلّة بل ظهورها في إمكان وقوع النسيان فيهما ، فانّه قد فرض نسيان السجدة حتى ركع في 1 و 2 و 4 و 5 / 14 الخلل ، وحملها على خصوص الركعة الثالثة بعيد ، فالمراد بعدم وقوع السهو في الأوليين الشكّ في الركعات ، راجع الباب : 1 الخلل ) .
المسألة 15 : ثمّ بعد الفراغ : أو في أثناء الصلاة ( وفاقا للحكيم إذ الملاك قاعدة التجاوز حينئذ ، لا خصوص الفراغ ، مع إمكان أن يقال : لم يحصل الفراغ البنائي كما قال