المسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
المسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
المسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
المسألة 10 : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي
شرح
بأس . فالظاهر انّه لا وجه لتقوية الشاهرودي - قدّس سرّه - واحتياط بعض الأعلام لازما في نسيان التشهد الأخير ، والبروجردي - قدّس سرّه - مطلقا ) .
المسألة 7 : والأحوط ملاحظة : لا يترك تقديم ما من الركعة الأخيرة ثمّ قضاء ما قبله ثمّ سجود السهو ( لما مرّ من احتمال كون السلام في غير محلّه ) .
المسألة 8 : فالأحوط تقديم : لا يترك تقديم المنسي من الركعة الأخيرة ولا بأس بتركه في غيرها ولا تلزم الإعادة مطلقا . ( ثمّ بناء على ما مرّ قد يقال : يلزم الإعادة في الأخيرة حتى يحصل الترتيب ، ويلزم إعادة الصلاة لو أتى بالسجدة المنسية من الأخيرة بعد التشهد على الأحوط ، لاحتمال وقوع السجدة الزائدة حينئذ في الصلاة ، لكنّه غير لازم لكون الترتيب حينئذ مشمول حديث لا تعاد . وأمّا في غير الأخيرة فلا يلزم الترتيب ، لتزاحم انطباق دليل « يقضى ذلك إذا ذكره » والتقدّم في النسيان لا يوجب ترجيح تقديم القضاء ) .
المسألة 9 : احتاط بالتكرار : في الأخيرة على الأحوط كما مر . ( وذلك فيها لا لقدح الفصل ، بل لاحتمال الجزئية للصلاة في الأخير كما مرّ ) .
وكذا الحال : فيأتي بهما ولا يلزم التكرار ( لعدم العلم بالتعين ، فلا يلزم التكرار حتى في الأخيرة ، ولا علم بالفصل بالأجنبي أيضا حينئذ ) .