أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء .
المسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .
شرح
المسألة 10 : فالأحوط : بل لا يخلو عن قوّة ( لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك في الذكر والالتفات ، نعم لو علم انّه تذكر قبل الركوع وشكّ في التدارك يحكم بالتدارك وعدم لزوم القضاء ، فإن ترك الوظيفة حينئذ مبني على الغفلة ، والأصل عدمها ، فإنّ القاعدة لنفي الغفلة لا لنفي الذكر ، راجع 7 / 42 الوضوء و 3 / 27 الخلل ، وكذلك قاعدة الفراغ لا تثبت عدم القضاء فيما نحن فيه لعين ما ذكر من العلم بالترك والغفلة والشكّ في الذكر ) .
المسألة 11 : فالأحوط : بل الأقوى ( وفاقا للأكثر لظهور الأدلة في كون صلاة الاحتياط على تقدير الاحتياج جزء للصلاة ، وظهور دليل القضاء في كون المنسي قضاء .
هذا في غير الأخيرة ، وأمّا فيها فعلى فرض عدم الحاجة إلى الاحتياط واقعا يشكل الأمر في تقديم الاحتياط ، فلا بدّ أن يقال : على فرض تقديم الاحتياط كما هو الأظهر مطلقا ، بالعفو عن عدم الوصل حينئذ . وأمّا تأخير سجود السهو عن القضاء والاحتياط فلظهور بعض أدلّة هذا السجود في كونه بعد تمام الصلاة 1 / 4 الخلل ، وتناسب الحكم والموضوع يعطى انّه بعد اجزاء الصلاة الأصلية والقضائية ، كما انّ فهم العرف من نفس حكم سجود السهو أيضا انّه بعد إتيان المسهوّ . فهو نظير الاعتذار عن تأخير أداء الدين ، فانّه بعد الأداء ، وإلّا فهو مع الاصرار على التأخر غير مفيد ، وأمّا رواية البطائني 2 / 26 الخلل : « . . . فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمّ تشهد التشهد الذي فاتك » الدال بظاهره على تقديم سجود السهو على التشهد المقضي ، فمع ضعف السند دلالتها مخدوشة لاحتمال إرادة تشهد سجود السهو لا تشهد القضاء ، فالمراد :
تشهد بعد السجدتين بعين التشهد المنسيّ ، أو المراد انّه يكفي تشهد سجود السهو عن تشهد القضاء ) .