يقول : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمّد ، وإن كان هو المنسيّ فقط ، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
المسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، أمّا إذا وقع سهوا فلا بأس .
المسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
المسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
المسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
شرح
المسألة 3 : فالأحوط استئناف : لا يترك ، إذا فصل عمدا إلّا في الركعة الأخيرة فلا يترك مطلقا ( لظهور الأدلّة بل صراحتها في الاكتفاء به إذا ذكر بعد نسيانه 2 / 14 السجود . و 2 / 7 التشهد ، فلا إشكال في غير العمد ، وأمّا في العمد فالحكم على الأحوط ، لعدم ظهور دليل القضاء هنا في شيء أزيد من التكليف بعد ظهورها في انّه القضاء ، لا نفس الجزء بما هو جزء ، نعم في قضاء الركعة الأخيرة لا يترك مطلقا لاحتمال كون السلام في غير محلّه كما مرّ ) .
المسألة 4 : فالأحوط : والأقوى عدم الوجوب ، إلّا في الركعة الأخيرة فالأحوط ذلك لما مرّ ( إذ المراد من قبل الإتيان ، إنّما هو بعد الصلاة ، وحينئذ فلا يجب لظهور الأدلة كما مرّ في انّها قضاء ، فليس هو داخلا في الصلاة ، إلّا في الركعة الأخيرة فالأحوط ذلك لما مرّ ) .
المسألة 6 : فالأحوط : لا يترك إذا كان لنسيان التشهد الأخير وأوجد المنافي بعد تذكر النقص ( لما مرّ من احتمال كون السلام في غير محلّه فهو من الصلاة ، لكنّه إذا كان التذكر بعد حدوث المنافي مشمول لحديث لا تعاد ، ويجري ذلك حتى في أصل التشهد المنسي ، فإن نسي التشهد ولم يتذكر بعد الصلاة إلى أن احدث ثمّ تذكر وأتى لم يكن به