تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

المسألة 1 : قد عرفت سابقا أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى وكذا إذا نسي التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد . المسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن
شرح
« لا سهو في سهو » وهل المراد النسيان أو الشكّ ، أو المراد كلّ شيء أو خصوص الركعة ؟ ) . قضاء الأجزاء المنسية المسألة 1 : بل وكذا : مرّ انّ الأحوط في نسيان السجدة الواحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة والالتفات قبل فعل المنافي عمدا وسهوا العود والتدارك بقصد القربة المطلقة ، والاتمام ثمّ الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمّة من السهو في السّلام أو نسيانهما . ومرّ انّ الحكم بالقضاء في التشهد من غير الركعة الأخيرة مبنيّ على الاحتياط كسجدة السهو في السجدة المنسية . المسألة 2 : بعض أجزاء : على الأحوط لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه ( لعدم الدليل سوى اطلاق خبر ابن حكيم 6 / 3 الخلل وفيه : انّ « الشيء » فيه ليس المراد « شيئا » بل الشيء المعنون كالركوع والسجود والتشهد ، فتأمّل ) . نيّة البدلية : في غير الركعة الأخيرة وفيها بنية القربة المطلقة كما مر . لا يجوز الفصل : عمدا ( لظهور مثل 4 / 14 السجود : « . . . فإذا انصرف قضاها » في ذلك ، بمقتضى الفاء . نعم الدعاء و . . . ممّا كان جائزا أثناء الصلاة لا إشكال لعدم فهم العرف حكما أشدّ مما في أصل الصلاة ، ممّا ذكر من الدليل ) .