تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . المسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط .
شرح
لصورة ما كان بيده . 2 - ما عليه الماتن والبروجردي والشيرازي - قدّس سرّهم - والأستاذ - مدّ ظلّه - تبعا لبعض من تقدّم من القطع في الصورة الأولى ثمّ إتيان الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة ، وفي الصورة الثانية احتمال جواز العدول إن أمكن ، وإلّا القطع كالصورة الأولى ، بل كذا وإن أمكن احتياطا لا يترك ، وفيه : لزوم وصل الاحتياط بالأصلية ، فلا يمكن تصحيح الأصلية في الصورة الأولى ، كما انّه لا يلزم الاحتياط في الصورة الثانية إن أمكن العدول ، وصرف احتمال كون الاحتياط نافلة في الواقع لا يضرّ بالعدول على فرض الحاجة . 3 - ما عليه الخوئي - مدّ ظلّه - وبعض من تبعه من القطع في الصورة الأولى وإتيان الاحتياط إن لم يدخل في الركوع ، أو تتميم ما بيده وإعادة الصلاة إن دخل ، وفيه : انّ صرف الدخول في الصلاة الأخرى ماح لصورة السّابقة ، فلا يمكن تتميم الاحتياط ولو قبل الركوع . 4 - فالحقّ ما ذكرنا من إتمام ما بيده في الصورة الأولى ثمّ إعادة الأصل ، والعدول في الصورة الثانية إن أمكن إلى الاحتياط ، وإلّا فإلى الأصلية ثمّ يأتي باللاحقة . فانّ العدول كما يصحّ إلى السابقة بتمامها على ما مرّ في الوقت كذلك يصحّ إلى تتمة السابقة ، راجع الباب : 12 الخلل في العدول إلى أخيرتي الظهر عند تذكر النقص وهو في العصر ) . المسألة 19 : على الأحوط : في غير السجدة الأخير ، وأمّا فيها فيرجع ويأتي بها وبما بعدها ( لجريان حكم الصلاة فيها ، فانّها صلاة ، لكن يحتمل العفو لاحتمال شمول « لا سهو في سهو » لمثل ذلك ، ولا وجه لجزم الأستاذ بعدم الوجوب سوى احتمال شمول