تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان : والأحوط الإتيان بهما . المسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . المسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها
شرح
وجيه ( لظهور لا سهو في سهو ، أوليس على السهو سهو 1 و 2 و 3 / 25 الخلل ، في عدم الاعتناء سيما التعبير الثاني ، والمراد بالسهو هو الشكّ في الركعة ، إذ المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل اللازم من الشكّ في الركعات ، أو ذلك متيقنه فالمراد بالسهو فيه أيضا ذلك . وظاهر نفيه نفي حكمه وعدم الاعتناء به ، أي البناء على الاتيان ، لكن إذا كان مبطلا لعلّ ذلك خلاف ملاك الحكم من التسهيل ) . المسألة 16 : والأحوط : والأقوى العدم ( لظهور دليل موجباته في أصل الصلاة ، أو الشكّ في الإطلاق من هذه الجهة مع قوّة احتمال شمول لا سهو في سهو لذلك ) . المسألة 18 : قطعها : في الصورة الأولى يتم ما بيده ثمّ يعيد الأصلية ، وفي الثانية إن أمكن العدول إلى الاحتياط يعدل ، وإلّا فيعدل إلى الأصلية ويتم السابقة ثمّ يأتي باللاحقة ( الظاهر بحسب إرتكاز المتشرعة حصول الفصل الماحي للصورة في جميع فروض المسألة ، فيتم ما بيده في الصورة الأولى ثمّ يعيد الأصلية ، وأمّا في الثانية فإن منعنا العدول يقطع ثمّ يصلي الصلاتين نظرا إلى عدم الدليل على العدول إلى الاحتياط لاحتمال النفل ، لكن الظاهر عدم المنع ، فانّه إن كانت الأولى ناقصة يتمها بالعدول ، وإن كانت تامة لم يضرّه ذلك ، ثمّ يأتي باللاحقة . وأمّا ما قال الخوئي في الصورة الأولى فلا يخلو عن تناقض ، حيث اعتقد عدم قدح زيادة التكبير لعدم قصد الصلاة الأصلية في حال اعتقاده قدح زيادة الركوع على فرض عدم قصد الأصلية بها أيضا ، إلّا أن يريد صدق الزيادة في الركوع ولو بحسب الصورة كما يظهر من بعض عبائره ، وفيه ما لا يخفى للنقض بالركوع لا بقصد الصلاة بل لحاجة . وكيف كان ففي المسألة أربع احتمالات : 1 - ما عليه الشاهرودي والگلپايگاني والسيد جمال والميلاني تبعا لبعض من تقدّم من إتيان الاحتياط في الأثناء ثمّ يتمّ ما كان بيده ثمّ يعيد الصلاتين ، وفيه : انّ ذلك محو