الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة الصلاة ، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبيّن كون صلاته ركعتين .
المسألة 11 : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الاتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء
شرح
صلاة الاحتياط ، بلفظه ، لكن الملاك معلوم وهو إمكان التتميم ، كما انّ الدليل الجابر لا يشمل المقام فانّ موضوعه الشك وهو متيقن ، لا يقال : هو الشكّ حدوثا ، فإنّا نقول : لا فانّه لو كان كذلك لزم ذلك ، ولو قبل الشروع في صلاة الاحتياط ، نعم ليس الشكّ حدوثا وبقاء إلى الأبد للتمامّية إن حصل التذكر بعد صلاة الاحتياط بل إلى ما بعد الاحتياط ، لكن يستفاد من الدليل الجابر من جزئية الركعة على فرض الاحتياج ، ففي المقام تبيّن الحاجة ، كما انّه يستفاد عدم مانعية السلام والتكبير في غير المحل ، فما أمكن التتميم تتميم وتصحّ ، ففي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا دخل في ركعة الاحتياط وتبيّنت الحاجة صحّت ، وإن تبيّن كون الصلاة اثنتين ضمّ إلى الركعة ركعة ، ولو صلّى الاحتياط جالسا فما لم يدخل في الركوع قام واتمّ ، ولو صلى الاحتياط ركعتين قائما فتبين النقص بركعة فقط فما لم يدخل في ركوع ثانية الاحتياط هدم القيام وصحّ وهكذا ، فلا يلزم احتياط المتن وبعض المحشين مطلقا ، ويصحّ انّ موضوع الدليل الجابر الشك كما قال غير واحد كالحكيم والگلپايگاني وآقا ضياء و . . . ، وأضاف آقا ضياء - قدّس سرّه - عدم صحّة التمسّك باستصحاب حكم الجابر لحكومة استصحاب التعليق عليه ، ويصحّ ما قال الحكيم : من انّه لو قيل : الغنيّ يصوم خمسة أيام يحكم بكون موضوعه الغنى إلى تمام الخمسة . لكن يستفاد ما ذكرنا من التتميم من الدليل الجابر ومن دليل تذكر النقص أيضا ) .
لا يبعد : بل لا إشكال فيه حينئذ ( وفاقا للأكثر ، لشمول الموضوع تمام ما هو دخيل ، وإن لم يبق ما هو غير دخيل على حاله ) .