تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه والأحوط البناء على العدم ، والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . المسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة . المسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة . المسألة 14 : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه . المسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقلّ مطلقا ؟ وجهان والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
شرح
المسألة 11 : وجه : وهو الأظهر إذا كان الشكّ بعد إتيان النافي ، أو الفصل أو الفعل الماحي للصورة ( لصدق التجاوز والمضيّ حينئذ ، وكذلك قاعدة الفراغ هنا جارية باعتبار انّ الشكّ في ذلك شكّ في تمامية أصل الصلاة . ولو قلنا بكفاية الفراغ البنائي تجري القاعدة في مطلق الورود في الفعل الآخر ، ولو قلنا بعدم لزوم الترتيب الشرعي في جريان التجاوز . تجري قاعدة التجاوز ، لعدم لزوم كون الغير مرتبا شرعا حينئذ ، فتأمل . لكن الظاهر عدم كفاية الفراغ البنائي ، كما يلزم الترتيب الشرعي في التجاوز وذلك في الفعل الماحي أو الفصل الماحي أو المنافي بمعنى عدم جواز هذه أثناء الصلاة والجواز بعدها . وبذلك يظهر التفصيل في الفعل أيضا كالفصل خلافا لما يظهر من الخوئي - مدّ ظلّه - ولا يلزم الاحتياط خلافا للماتن والأكثر وإن كان حسنا ) . المسألة 12 : إعادتها : لا يبعد الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة ( لانصراف دليلها عن مثل المورد مما يفصل عن الصلاة ، إذ فائدتها الضمّ إلى أصل الصلاة وهو غير ممكن مع الفصل بالأركان . ولأنّ ظاهر أدلّة الاحتياط كونها جزء للصلاة مع فرض الحاجة ، فالزيادة وقعت في أصل الصلاة على فرض الحاجة ) . المسألة 14 : بنى على عدمه : بعد الفراغ إن رأى نفسه فارغا حقيقة لا بناء ، وفي الأثناء إن لم يكن حالته الفعلية شكا . المسألة 15 : وجهان : أوجههما الأوّل ، ومع كونه مبطلا لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء على الأقل ثمّ الإعادة ، وإن كان كفاية إعادة الصلاة لا تخلو من وجه