تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المسألة 9 : إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلّا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقا . المسألة 10 : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثا ، وإمّا أن يكون مخالفا له في الكمّ والكيف . كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثا ، وإمّا أن يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما ، وإمّا أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور ، والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في
شرح
يوجب سوى سجدة السهو ، فيضيف ركعة أخرى بلا تكبير وبعد السلام يسجد للسهو وتصحّ الصلاة ، واحتاط غير واحد من الأعلام منهم الگلپايگاني - مدّ ظله - وقال : « وكذا لو تبينت الزيادة » ولم أفهم مراده إذ في الزيادة لا معنى للتتميم ، وقال الحكيم مؤيدا للماتن : أدلّة التدارك مخصوصة بغير المقام ، ممّا انفصل الصلاة عن النقص بالاحتياط ، وفيه : المنع من ذلك إذ لا نحتاج إلى دليل خاص للتدارك بعد عدم مانعية التكبير والسلام سهوا ، واحتمال اختصاص ذلك بغير المقام نظرا إلى عدم كونه سهوا محضا بل مع الالتفات محكوم بفهم عدم الخصوصية عرفا ، نعم الاحتياط حسن ، كما انّ الاكتفاء بالإعادة أيضا لعلّه لا بأس به لعدم إجماع في المقام على المنع ) . المسألة 9 : إتمام ما نقص : ( لعدم مفرغية التسليم الواقع حال الشك وحكمه حكم السهو على ما يستفاد من أدلّة الشكوك والبناء على الأكثر ) . المسألة 10 : فيحتمل الغاء : الظاهر الصحّة فيما أمكن تتميم الصلاة ولو بضمّ الاحتياط ، ولا يترك الاحتياط بذلك وإن كان جواز القطع والإعادة أيضا وجيها ( إن كان العلم بالنقص قبل الشروع في صلاة الاحتياط فلا إشكال في جريان دليل تذكر النقص بعد السلام مثل ما ورد في الباب 3 و 4 و 6 و 12 من الخلل لعدم دليل على اختصاصه بصورة العلم بالتمامية ثمّ التذكر بعد السلام ، لكن لا يشمل ما إذا ورد في