تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المسألة 5 : إذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخرى . المسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا . المسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة . المسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بعد الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين ، وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة .
شرح
المسألة 5 : ضمّ إليها : على الأحوط ، وإن كان جواز الاكتفاء بالرّكعة نافلة غير بعيد ( لظهور النصوص في الباب في كونها على فرض عدم النقص نافلة برأسها مطلقا ولو في الركعة الواحدة ) . المسألة 6 : والخمس : هذه الكلمة زائدة ( فانّ الشكّ حينئذ إن استقر في غير حال القيام كان مبطلا ، وفيه يهدم القيام ويكون من الاثنين والثلاث والأربع هذا مع عدم دخالة الخمس أيضا فيما هو محل الكلام ، وقال الميلاني : كلمة الثلاث زائدة ، وفيه : انّه حينئذ لا محلّ لصلاة الاحتياط ) . المسألة 8 : إعادة الصلاة : بعد تتميم الصلاة بالمتصلة إن كان التبيّن قبل فعل المنافي على الأحوط ، وإن كانت الصحّة حينئذ بلا إعادة لا تخلو من وجه وجيه . ويجوز الاكتفاء بالإعادة فقط أيضا لكن الأحوط عندئذ للصحّة إيجاد المنافي قبل الإعادة ( فانّ الظاهر من أدلّة الاحتياط عدم مانعية التكبير والتسليم الواقعان للاحتياط ، وإذا تبيّن النقص أزيد فلم يقع شيء يوهم البطلان سوى وقوع ذلك وسط الصلاة وذلك سهوا لا
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 152 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي