أصل الصلاة وإن كان أحوط وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنّه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
53 - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
( وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة )
المسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة حتّى في البسملة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
شرح
يجب قضائها : على الأحوط ، والأقوى عدم الوجوب ( فانّه بالنتيجة تكليف يرتبط بالصلاة ، وحيث إنّ الصلاة على الذمة فكذا ما يترتبط ، إلّا أن يقال : هو حكم على حدة لا دليل على كونه في الذمّة ، بل تكليف محض فتأمّل ، وأيضا لا دليل على وجوب القضاء عن الميت فيه ) .
صلاة الاحتياط
المسألة 1 : ولا سورة ( لاحتمال النافلة أو أخيرتي الصلاة ، وليس فيهما سورة ، وأمّا الجواز أو الاستحباب فلا دليل على المشروعية لعدم ذكرها في النصوص مع احتمال الدخل في الصلاة أي كونها من الأخيرتين لو فرض الاحتياج واقعا ولا يستحب فيهما وأما احتمال عدم لزوم التكبير ففيه صراحة الدليل في امكان كونها نافلة مستقلة ) .
قنوت : بمعناه الموظف ، وأمّا الدعاء المحض فلا بأس به ( فانّ القنوت ليس صرف الدعاء بل مقارنا لرفع اليدين الدالّ على الابتهال . والمراد هنا ذلك بقصد الورود .
وأمّا الأذان والإقامة فيضرّ لايجاد الفصل ) .
الاخفات : ( لكون صلاة الاحتياط على فرض الحاجة تتميم ما نقص ، والنقص إنّما هو على الأخيرين ويجب فيهما الاخفات على ما مرّ في محلّه ) .
على الأحوط : لا يترك ( قد مرّ في محلّه استحباب الجهر بالبسملة حتى في الصلوات