المسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضا وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
المسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
المسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
شرح
مسألة 5 : ترك العكس أيضا : لا يترك ( لما مرّ من احتمال شمول دليل منع الجماعة في النافلة لذلك كما أنّه على فرض الحاجة إليها واقعا يكون الاقتداء فيها من الاقتداء في الأثناء ولا دليل عليه بل على خلافه ) .
خصوص صورة الاتحاد : مع الاقتداء من الأوّل وإن كان الأحوط ترك الاقتداء ( الجواز لعدم ورود اشكال الاقتداء في الأثناء حينئذ ، وعدم ورود إشكال منع الجماعة في النافلة إذا كانت جهة الاحتياط واحدة ، والاحتياط لامكان استظهار لزوم الصحّة على أيّ تقدير ، في صلاة الاحتياط ، مع عدم الصحّة هنا على فرض عدم الحاجة لكونها من الجماعة في النافلة حينئذ . كما استفاد الخوئي - مدّ ظلّه - لكن الاستفادة ممنوعة ، بل المراد بيان عدم هدر عمل الشخص لا لزوم الصحّة على أيّ تقدير وبيان الاشتراط . فلا يكون بصدد نفي مثل المقام . لكن عمل المتشرعة لم يكن على الاقتداء في صلاة الاحتياط مطلقا ) .
المسألة 6 : لا يجوز : ( في الطواف لما مرّ من عدم المشروعية وفي صلاة الميت والآيات والعيدين لعدم صدق الائتمام لعدم وحدة النظم وإن كانت هذه كلّها حتى صلاة الميت صلاة لكن لا يشملها مثل صحيح زرارة : « . . . في الصلوات كلّها » لعدم وحدة النظم ) .
لا يجوز : ( لعدم اطلاق يشمل ذلك وكذا في مسألة 7 ) .
المسألة 7 : الأحوط : بل لا يخلو من قوّة ( فانّ المتيقن من الاستثناء من دليل منع