الغير ، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
المسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأخرى أيّا منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس والذي يعيد
شرح
وإن اختلفا : ( ورد صحّة الجماعة في اختلاف الظهر والعصر في 1 و 4 / 53 الجماعة و 1 / 18 الجماعة ، وفي اختلاف القضاء والأداء في 2 / 63 المواقيت و 1 / 55 الجماعة ، وأمّا صحيح هشام 1 / 54 الجماعة فالظاهر أنّه ورد في تبديل الامتثال وأنّه يجوز جعل المأتي بها جماعة فريضة ، وما أتى بها أوّلا يحسب زائدا استحبابيّا . ويستشهد به على جواز التبديل كما هو الأظهر إذا قبله المولى فانّه نظير الإقالة في المعاملات . وأمّا 2 / 53 الجماعة فلا يدل على بطلان الاقتداء عند الاختلاف ظهرا وعصرا بل لوقوف المرأة حيال الرجل . نعم 2 / 63 المواقيت وكذا 1 / 55 الجماعة ورد في اقتداء القضاء بالأداء ، وأمّا العكس فبالقطع بعدم الفرق ، بل وفهم العرف من الدليل عدم الفرق ، ويمكن التمسك باطلاق عموم صحيح 2 / 1 صلاة الجماعة ) .
المسألة 3 : والقصر والتمام : ( كما في صحيح 6 / 18 والمراد من مثل 4 و 5 / 18 الجماعة أيضا ليس الاقتداء في نافلة ، كما ليس المراد اتصال الركعتين الأخيرتين بالأوليين بل حيث إنّ الظاهر كون المورد من التقية فالمراد التسليم على الركعتين اخفاتا من اقتداء المسافر بالحاضر ، ثمّ القيام معهم بصورة الاقتداء كما ورد التعبير في 5 / 18 بجعلهما سبحة أي ذكرا محضا . وذلك لفتوى الشافعي وبعض آخر منهم بلزوم الاتمام للمسافر عند الاقتداء بالحاضر حفظا لصورة الاقتداء ) .
والمعيد صلاته : ( كما في 1 و 5 / 54 الجماعة ، والعامة يعبّرون عنه بالنفل أي اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس ، والشيخ أيضا يعبر كذلك في مسألة في الجماعة من الخلاف على ما يظهر من دليله في ذيل المسألة ) .
نعم يشكل : لا اشكال فيه إذا كانت صلاة الإمام من المعادة المأمور بها ولو