تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيّا بمن يصلّي وجوبا ، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيّا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة . المسألة 4 : يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّا منها كانت ، أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس .
شرح
قصد الاحتياط أيضا ( وفاقا للخوئي والگلپايگاني لانطباق عنوان المعادة قهرا بل يمكن الصحة بدون ذلك أيضا فإنّها صلاة احتياطا لا غير صلاة ودليل نفي النافلة جماعة لا يشمله . إلّا أن يقال : لكنّها كيف كانت ، نافلة لتقابلها الفريضة ، ومعلوم أنّها ليست فريضة ولاستفادة ذلك من روايات كون صلاة الاحتياط في الشكوك على فرض الاستغناء نافلة وهذا صحيح فلا تصحّ ، إلّا أن تصدق المعادة ) . من جهة واحدة : ( والظاهر عدم وجه لحاشية الشاهرودي : « لا أثر لوحدة الجهة » إذ عند اختلاف الجهة يحتمل عدم صحّة صلاة احتياط الإمام واقعا وصحّة صلاة احتياط المأموم لبطلان صلاته الأولى واقعا وأمّا مع اتحاد الجهة فلا يتصور ذلك . إلّا أن يقال : هذه صلاة ولو لم تكن واجبة في الواقع ويشملها عموم صحيح الفضلاء : « . . . في الصلوات كلّها . . . » وليست نافلة حتى تدخل تحت عموم منع الجماعة في النافلة ، فانّ النافلة ما تكون كذا بالذات كسائر الصلوات المندوبة بالذات ، هذا مع دخولها على فرض عدم الحاجة ، تحت عنوان المعادة ولا نسلّم لزوم قصد المعادة بعنوانها ، ولكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط لاحتمال شمول دليل منع الجماعة في النافلة نظرا إلى إرادة غير الفرض بدليل التقابل للفريضة إلّا المعادة ، والمسلّم قصدها بعنوانها كسائر العناوين القصدية ) . المسألة 4 : يجوز : فيه اشكال وكذا في العكس ومرّ الاشكال في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف . ( لعدم النقل في ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام والصحابة فالسيرة على الانفراد وإن كان بعض اطلاقات الأدلّة يشمله كما في صحيحة زرارة والفضيل ) .