المسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء .
المسألة 26 : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء
شرح
لا يقال : لا يجب تحصيل الموضوع فلا يجب التروي ليحصل موضوع دليل الشكّ ، فإنّا نقول : يحرم القطع ولا طريق لحفظ الصلاة إلّا التروي للعمل بالشكّ ، إلّا أن يمنع حرمة القطع وقد مرّ ظهور أدلّة الشكوك في الحرمة . لا يقال : أدلّة الشكوك لبيان طريق الحفظ وانّه أحد طرق الامتثال ، فانّ ظهورها في الانحصار وتعين الوظيفة ممّا لا ينكر ) .
المسألة 25 : ليس له العدول : بل يجوز البناء بلا حاجة إلى العدول لعدم التعيّن بالنية ، بل الأقوى تعيّن البناء وإن كان الأحوط العدول ، بل الإعادة أيضا ( فانّ موضوع الشك المبطل للصلاة الثنائية أو الثلاثية والجامع بين القصر والاتمام ليس بذلك ، فيبقى تحت الدليل العام للبناء على الأكثر ) .
المسألة 26 : وجوب قضاء أصل الصلاة : أي الوجوب الظاهري ( لاحتمال تمامية المأتي بها ) .
بل لا يترك : لا يلزم ( لعدم دليل على الوجوب بل صحّة نيابة بعض الواجب الارتباطي ) .
كفاية قضائها : وهذا القضاء أيضا على الأحوط . ( لأنّه حكم جديد مترتب على النسيان وليس جزء لأصل الصلاة ، وقضائها على المعنى المصطلح لا تغيير محلها من الأثناء إلى ما بعد ، كما قال الخوئي حتى لا يمكن الفصل لما سيأتي من عدم مانعية الفصل إذا لم يكن عمدا ، لكن الكلام في دليل قضائها لعدم دليل على قضاء الجزء على الوليّ إلّا أن يوصي ) .