تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع . المسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث ، وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه . المسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما ، أو ركعتين جالسا من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالسا ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالسا وركعتان جالسا ، وجوه أقواها الأوّل : ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلّى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط وأمّا لو صلّى جالسا ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
شرح
الخوئي قال : أدلّة اعتبار الوهم في روايات الباب مرتبطة بالظن بإتيان الركعة ، لكن تلغى الخصوصية لمثل المقام وهو تعلّق الظنّ بالعدم ، وفيه : انّ تعبير بعض النصوص : « ولم يقع وهمك على شيء » عام . هذا مع انّ دليل العمل بالشكّ على موضوع الاعتدال ، وهنا مفقود . المسألة 20 : أقواها الأوّل : بل الأخير ( جمعا بين دلالات النصوص فانّ أدلّة التخيير بين القيام ركعة والجلوس ركعتين في صلاة الاحتياط منصرفة إلى القادر وعن العاجز . ولا ريب انّ الشكّ من الشكوك الصحيحة ، كما انّه مقتضى موثق عمّار الجامع للشكوك : « . . . متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت انّك نقصت » 3 و 1 و 4 / 8 الخلل . وهذا شامل للمقام فلا وجه لفتوى الأستاذ وغير واحد بأوسط الاحتمالات ، ولا لما عليه الماتن من الأخذ بأوّلها ، لعدم شمول دليل التخيير للعاجز ) .