في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه ، الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة ، وكون السلام في غير محلّه ، ففي السورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
المسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان ، أو بالزيادة .
المسألة 17 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ والأربع فهل يجري عليه حكم الشكّين ، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان :
أقواهما الثاني .
المسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو
شرح
باقيا إلى ما بعد الفراغ . وأمّا البسيطان المتغايران كانقلاب الاثنين والأربع إلى الثلاث والأربع ، فالأحوط إتيان ركعة احتياطا ثمّ الإعادة . وأمّا ما علم معه النقيصة كانقلاب الاثنين والأربع إلى الاثنين والثلاث فيعمل على طبق الثاني . وفي المسألة تفصيل لا يساعده المجال ، راجع كلام المؤسس قده ثم البروجردي قده .
والأحوط مع ذلك : لا يلزم .
المسألة 16 : للعلم الإجمالي : الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة أوّلا ثمّ الإعادة ( لبقاء احتمال النقص ، غاية الأمر زوال خصوص الشكّ الأوّل وعدم نصّ في الشكّ الثاني ، فالنصوص غير شاملة للمورد ، لكن لمكان بقاء نقص الشكّ الأوّل المنصوص عليه ولأصالة عدم الزيادة ولما ذكر في المتن من العلم الإجمالي يلزم الاحتياط .
المسألة 17 : أقواهما الثاني : ( لا شكّ في ذلك وصرف تخلل البناء لا دخل له ، فانّ أدلّة الشكوك منصرفة إلى الشكوك المتعلقة بالركعات الواقعية لا البنائية أو الأعم ) .
المسألة 18 : ثمّ ظنّ : وهو في الصلاة ( لعدم الاعتبار للظن بعد الفراغ ، ثمّ إنّ