المسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود السهو ، ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنّه لم يدر كم صلّى .
المسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشكّ في
شرح
فصل السلام والتكبير ، كما انّ ظاهرها أيضا لزوم الوصل بالأصلّية ، وهذا غير ممكن في المقام ، أضف إلى ذلك عدم إطلاق في دليل تحريم القطع فلا يحرم رفع اليد عن مثل هذه الصلاة ، فلا وجه وجيه لفتوى الشاهرودي والرفيعي والسيد جمال - قدّس سرّهم - بكفاية الإتيان بالاحتياطين ) .
المسألة 12 : استأنف الصلاة : وهكذا في صورة الانحصار في الصحيحة ، وإن كان الأحوط العمل بموجب الشكوك سيّما قبل الإعادة في الصورة الأولى ( وقال الحكيم في الصورة الثانية : « قاعدة الاشتغال توجب انحلال العلم الإجمالي ، إذ الإعادة لو ثبتت فهي بالأمر الأوّل ، لكن الاحتياط لو ثبت كان بالأمر الجديد والأصل عدمه » . ولكنّه مبهم المراد ، إذ الاشتغال بأصل الصلاة ورفعه لا يعلم انّه بالإعادة أو العمل بموجب الشكوك ، نعم يصحّ كلامه على مبنى استقلال صلاة الاحتياط عن أصل الصلاة وهو ممنوع . ثمّ تعليل المتن للبطلان بانّه لا يدري كم صلّى ، عليل ، لانّه في المقام بعد الصلاة كذلك ، ولا ينطبق ذلك العنوان المربوط بالشكّ في الأثناء كسائر الشكوك بما بعد الصلاة . لا لقاعدة الاشتغال ولا لانّه لا يدري كم صلّى ، بل لعدم إمكان وصل الاحتياط بالأصل على فرض كون الشكّ صحيحا في الصورتين ، وقد مرّ انّ صلاة الاحتياط جزء متمّم بحسب ظواهر الروايات ، وقد مرّ احتمال كون السّلام والتكبير الواقعين في الوسط ممّا لا يضرّ لكونهما واقعين على الرجاء واقعا ، أي سلام وافتتاح لو كانت الصلاة تامّة ، وإلّا فدعاء وذكر فتأمّل . ثمّ الظاهر انّ مراد الماتن من عنوان : « لا يدري كم صلّى » الإشارة إلى ما ذكره من الشكوك المبطلة ، لا الإشارة إلى الأصل الموضوعي في البحث المستفاد من صحيح صفوان الماضي 1 / 15 الخلل ، إلّا فيما دلّ الدليل على الصحّة فلا وجه لتوجيه الخوئي - مدّ ظلّه - كلام الماتن هنا بذلك ) .