تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أنّه كان شكّا إن كان فعلا شاكّا وبنى على أنّه كان ظنّا إن كان فعلا ظانّا ، مثلا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشكّ ، يبني على الحالة الفعليّة ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط . المسألة 10 : لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني مثلا لو علم أنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلا ، أو بعده حتّى يكون صحيحا بنى على أنّه كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة . المسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا ، أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط الاتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
شرح
كان شكا إن كان : بل يلاحظ حالتة الفعلية بلا ابتناء على السابق ، إذ الملاك الحالة المستقرة كما سبق . عدم وجوب الاحتياط : بل الظاهر وجوبه ( لأصالة عدم وقوع الوهم على أحد الطرفين ) . المسألة 10 : بنى على الثاني : لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء ثمّ الإعادة وإن لا تخلو الصحّة من وجه ( لقاعدة التجاوز المثبتة لكون ما سبق جاريا على الصحّة ، ولسانها لسان الأمارة . ولأصالة عدم وقوع الشكّ قبل الإكمال فينفى موجب البطلان ولا يلزم إحراز حدوث الشكّ بعد الإكمال لعدم وقوع ذلك موضوعا للحكم في الأدلّة . وكذا حكم الفرع بعد ، أي الشكّ بعد الفراغ في انّه كان شكا قبل الإكمال للسجدتين أو ظنا ، يبنى على أصالة عدم عروض المبطل ، مع وجود قاعدة الفراغ عندئذ أيضا ) . بعد الفراغ : بعد الركعة المفصولة ( لعدم الفراغ قبلها ) . المسألة 11 : فالأحوط : الظاهر كفاية الإعادة ( مقتضى العلم الإجمالي إتيان الاحتياطين لو كانت صلاة الاحتياط مستقلة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية ، إلّا من جهة تدارك النقص المحتمل ، لكن الظاهر من الأدلّة انّها جزء متمم للصلاة الأصلية اغتفر