تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ، لأنّه محكوم بالإتيان شرعا ، فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر والأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة . المسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه يجب عليه هدم القيام
شرح
الدالّ على كون حكم الظنّ كالشكّ إذا كان فيما بين الثلاث والأربع فهو خلاف المقطوع بين الأصحاب في الحكم بالبناء على الأقل مع عدم اسناده إلى المعصوم ، وأمّا موثق 7 / 10 ومرسل 8 / 10 فمطروحان قبال سائر النصوص بالشهرة ، راجع مفتاح الكرامة بل المخالف ابن إدريس فقط ، مع إمكان التأويل أيضا بإرادة الشكّ ) . المسألة 6 : والأحوط : لا ينبغي تركه ( لاحتمال كون القاعدة أصلا لا أمارة ، ولا يلزم الاحتياط خلافا للأستاذ مطلقا والخوانساري في التقارن وتقدّم الشكّ في الركعة ، وكأنّ وجه احتياط الخوانساري انّ الشكّ في صورة التقارن أو تقدّم الشكّ في الركعة ، شك في الركعة بعد الإكمال ، إذ لمّا يأت الشكّ في الاكمال بخلاف الصورة الأخرى ، فانّ الشكّ في الإكمال فيه يوجب كون الشكّ في الركعة في الأوليين ، لكن فيه : انّ الملاك المشكوك الشك فقبل التجاوز محكوم بانّه في الأوليين وبعد التجاوز بانّه بعدهما ، وأمّا ما ذكره الأستاذ فلعلّ الوجه فيه انّ الموضوع مقيّد لا مركّب فلا يثبته الأصل الثابت بالتجاوز وعدمه . وفيه : انّ الملاك في الصحّة عدم كون الوهم في الأوليين بمعنى انّ الدليل يقول : ليس في الأوليين وهم ، فإذا ثبت بالتجاوز الإكمال لم يكن حينئذ في الأوليين وهم ، وقاعدة التجاوز أمارة لا أصل فدقق النظر في أدلّتها ، نعم لو كانت أصلا جرى إشكال الأستاذ مطلقا لا الخوانساري . وحاشية الشاهرودي - قدّس سرّه - لا بأس بها لو كان الملاك حدوث الشكّ لا حال المشكوك ، إذ في الشكّ في المحل تقدّم الشكّ في الركعة يفيد الجزم بالإكمال فأولى بالإتمام ) .