تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
حتّى صلاة الغدير على الأقوى إلّا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن
شرح
رمضان ، وتقدم هذه على معارضتها مثل 1 و 9 و 12 / 20 الجماعة بالشهرة ومخالفة العامّة ) . على الأقوى : والأحوط ترك الرجاء في ذلك أيضا ( للاطلاق النافي للمشروعية خلافا للگلپايگاني - مدّ ظلّه - حيث يقول بالجواز رجاء ولكن بعد تقديم الإطلاق ، فالرجاء في ذلك صرف احتمال قبال الدليل الذي هو بمنزلة القطع والعلم ، والدليل ينفى القابلية للقربة فكأنّه يقول لا يمكن الرجاء . وإن كان ظاهر مقنعة المفيد وصريح كافي أبي الصلاح الحلبي أنّ الجماعة في ركعتي النذر سنّة أكيدة في الإسلام ، وعمل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بها ، لكن ذلك لم يثبت من غيرهما بل أصل الركعتين فقط كما يظهر من التهذيب ، ج 3 ، ص 143 و 1 و 2 / 3 الصلوات المندوبة . وظاهر حديث سليم بن قيس 4 / 10 نافلة شهر رمضان ، أيضا نفي المشروعية في مطلق النافلة ، وإن كان في السند ارسال ظاهر للفصل بينه وبين إبراهيم بن عثمان من أصحاب الصادق عليه السّلام على العادة في ترتيب الطبقات من عمر سبعين ، وذلك مقتضى صحيح 1 / 10 نافلة شهر رمضان ، والعجب من الخوانساري القمي قدّس سرّه وكذا الأراكي مدّ ظلّه حيث أفتى بالجماعة فيها ) . الاستسقاء : ( للسيرة والنصوص الباب 1 ، صلاة استسقاء الوسائل ، ج 5 ، وبذلك يخصّص عموم أدلّة منع الجماعة في النافلة . وأمّا صلاة العيدين فليس صحة الجماعة فيها من باب التخصيص كما يظهر من المحقّق - قدّس سرّه - لوجوبها في أصل التشريع وأدلّة منع الجماعة في النافلة ناظرة إلى النفل في أصل التشريع . وسيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى عدم اعتبار الجماعة في حقيقة صلاة العيدين فيصح اتيانها فرادى أيضا كما يظهر من مثل 1 / 3 صلاة العيد وبه يخرج عن منع مثل سائر روايات الباب ويحمل على درجات الفضل ) . الاحتياط الاستحبابي : يأتي التفصيل في المسألة الآتية .