تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللّه ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضا ، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف . المسألة 3 : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن
شرح
بما أوجب الزائد لا ما اتصف بعدا بصفة الزيادة . . . ، وفيه : انّ حكم الشرع بالزيادة بمنزلة التحكيم على أدلّة الزيادة ) . والأحوط في الأربعة : ( ووجهه ما ذكره الحكيم - قدّس سرّه - وغيره من عدم النصّ ، وإن كان الهدم يوجب شمول النصّ ، لكن الشكّ قبل الهدم ، إلّا أنّ الحقّ ما مرّ من شمول النصّ حال المكلّف قبل الهدم أيضا باعتبار ما قبل القيام ) . بموجب الشكّين : وإن كان البطلان لا يخلو من قوّة ( الاحتياط لاحتمال شمول النصّ للشكوك المركّبة حال التركيب ، فيجري عليها أحكام كلّ واحد احتياطا ، ولكن فيه : انّ الظاهر من أدلّتها البساطة ، ولا أقلّ من الانصراف كما قال صاحب الجواهر - قدّس سرّه - وغيره ممّن تأخّر ، لكن هذا فيما كان طرفه الخمس كما فرضه الماتن ، وتتصوّر شكوك مركّبة أخر كما بين الاثنين والثلاث والأربع ، ولا إشكال فيها لا لشمول دليل الشكّ بين الاثنين والثلاث ، وما بين الثلاث والأربع له ، للانصراف إلى البسيط ، بل لكونه بخصوصه منصوصا كما مرّ . المسألة 3 : موجب للبطلان كما عرفت : على الأحوط ( لاحتمال اعتبار أصالة عدم الزيادة هنا كما قال الحكيم - قدّس سرّه - لكن لا ينبغي أن يرتاب في انّ ظاهر الأدلّة طرد أصالة عدم الزيادة - في غير المنصوص - بمعنى الاتصال بالصلاة في باب الشكوك ، وإن كان صلاة الاحتياط منفصلة نوعا ما عن أصالة عدم الزيادة . وقال السيد جمال - قدّس سرّه - بالصحّة فيما بين الأربع والزائد بعد الإكمال مع سجدتي السهو ، واحتاط البروجردي والشاهرودي والگلپايگاني - قدّس سرّهم - بذلك وكأنّ وجهه الاستفادة من مثل صحيح الحلبي 4 / 14 الخلل : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم