الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس ، والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ، ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع ، والإتمام ، وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
المسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه ، بل لا بدّ من التروّي
شرح
خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين » وفيه احتمال عطف « أم نقصت » على « لم تدر » وإلّا فلا يمكن العمل به فتدبّر جيّدا . كما انّ نظر الماتن والميلاني تبعا للمستند بالبناء على الأقل خلاف طرد الأصل في الركعات ، إلّا أن يقال : المتيقن من ذلك ما مرّ من الشكوك المنصوصة وفيه عدم الفرق ) .
المسألة 4 : التروي : لكن لا بأس بالمضيّ بقصد القربة مراعى إذا ظنّ أو احتمل التكشّف بعد ذلك . ( لانصراف الدليل عن الشكّ البدوي الزائل ، فما هو المحتمل للزوال غير مشمول الدليل لأنّ المراد الشكّ المستقر ، والظاهر انّه كذلك في باب الأصول أيضا بمعنى الانصراف عن البدوي الزائل ، إلّا في باب النجاسات لظهور صحيح زرارة في الاستصحاب ، في ذلك قويا ، والظاهر عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين إذ الملاك واحد على ما قلنا خلافا للحكيم والخوئي ، فانّه وإن كان ظاهر مثل صحيح زرارة : « رجل لا يدري . . . فقال يعيد » 6 / 1 البطلان بصرف الشك ، لكن ظاهر بل صريح مثل صحيحي 1 و 7 / 1 : « . . . حتّى يحفظ ويكون على يقين الخ » ، « يستقبل حتى يستيقن انّه قد أتم الخ » انّ الملاك إمكان حفظ الأوليين ، فصرف الشكّ لا يكون مبطلا ، وفي الصحيحة لا يكون موضوع لعمل الاحتياط ، هذا ولا يلزم الصبر إلى زوال الصورة بعد شمول الدليل باستقرار الشكّ . لعدم الدليل بل الإطلاق على خلافه ، نعم لو شكّ في الاعتبار كان مقتضى القاعدة الصبر للبراءة عن البطلان بدونه ، لكن الإطلاق محكم . لا يقال : البراءة تقتضي عدم وجوب الصبر ، فإنّا نقول : ليس الكلام في الوجوب نفسا بل شرطا للصلاة . وكيف كان فالظاهر من الأدلّة لزوم حفظ الأوليين واقعا وجواز العمل بالاحتياط في الأخيرتين ، وباقي الأمور أحكام ظاهرية خلافا للبروجردي والشاهرودي - قدّس سرّهما - في ايجاب الصبر إلى حصول اليأس من