تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير الركعتين من جلوس . الخامس : الشكّ بين الأربع
شرح
المقام و 5 / 10 الخلل وغير ذلك ، ولعلّه المراد من صحيح زرارة الوارد في الاستصحاب 1 / 10 الخلل : « . . . قام فأضاف إليها أخرى . . . » أي مفصولة . وأمّا 4 / 10 الجامع بين القيام والاتمام بركعة والاحتياط بركعتين بعد السلام فلا يمكن العمل به كما هو خلاف رأي الفريقين مع انّه لم ينقل عن المعصوم فلعلّه رأى ابن مسلم نفسه ، فتأمل ) . الثالث : . . . بعد الإكمال : ( كما في صحيح زرارة 3 / 11 : « . . . وقد احرز الثنتين » وظاهر صحيح الحلبي : « . . . فتشهد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين . . . » وغير ذلك ، وأمّا صحيح ابن مسلم 7 / 11 : « عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة » فيحمل على ما قبل الإكمال كما حمله في الوسائل ، ولا وجه لاستبعاد الهمداني ذلك بعد ظهور الإطلاق والتقييد ، وأمّا صحيح بكير : « . . . يركع ركعتين » وأبي بصير : « . . . فقم واركع ركعتين » 9 ز 8 / 11 ، فيحملان على إرادة المفصول ، وإلّا فيسقطان لمخالفة المشهور وموافقة العامّة . وكيف كان فالأصل في باب الشكّ في الركعات ما قاله عليه السّلام : « يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر . . . » 1 / 8 . إلّا ما استثنى مثل الشكّ بين الأربع والخمس أو الشكوك المبطلة ، ثمّ لعلّ سرّ عدم العبرة بأصالة عدم الزيادة اثباتها فتدبّر للزوم تحويل الأربعة بشرط لا ، وجدانا أو تعبدا ) . والأحوط تأخير الركعتين من الجلوس : بل لا يخلو عن قوّة . ( لصحيح 1 / 13 الخلل : . . . « يصلي ركعتين من قيام ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » ونقل النسخة : « يصلي ركعة من قيام . . . » لكن الأوّل صحيح بحسب نسخة الفقيه وهو الأصل في نقل هذه الرواية ، لقول الصدوق - قدّس سرّه - ذيل الحديث : « وقد روى انّه يصلي ركعة . . . » فالأوّل هو : « يصلّي ركعتين . . . » ولمرسل ابن أبي عمير 4 / 13 الخلل : « . . . فيصلي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس . . . » وأمّا قول الفقيه : « وقد روى انّه يصلّي ركعة » فهي مرسلة ، وأمّا رواية سهل بن اليسع : « يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو . . . » فلعلّ المراد من اليقين ما في سائر روايات الباب أي الاحتياط مفصولا ) .