تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو . السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله . التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : بحول اللّه فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين
شرح
الخامس : . . . فيبنى على الأربع : ( للصحاح في الباب : 14 الخلل وأمّا قول الصدوق - رحمه اللّه - بركعتين جلوسا فلا دليل عليه سوى ما يستفاد من الفقه الرضوي ، ومعلوم عدم اعتباره ، ومضمرة الشحام 5 / 14 : « . . . إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثمّ يركع ركعتين . . . » وهو ضعيف السند بمفضل بن صالح ، مع احتمال كون المراد الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، بل هو الظاهر لفرض احتمال النقص أيضا ) . يهدم ويجلس : مراده صدق موضوع دليل الشكّ بين الثلاث والأربع حال حدوث الشك ، أي لا يدري انّه صلّى ثلاثا أم أربعا ، ووظيفته الجلوس للتشهد وهدم القيام لأنّه زيادة ، وكذا الحال في سائر موارد الهدم . ( فانّ موضوع صحيح الحلبي والبقباق وابن سنان و . . . ، الركعة السابقة : « . . . لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ، أربعا صليت أم خمسا » ، 1 و 5 / 10 و 1 وروايات الباب : 14 الخلل « . . . وهو الآن حال القيام لا يدري كم صلّى ثلاثا أو أربعا أو . . . » نعم الموضوع في صحيح زرارة 3 / 10 : « . . . في ثلاث هو أو في أربع » ولا يشمل المقام ، لكن شمول سائر الروايات كاف ) . مرّتين : بل مرّة فقط للشكّ بين الأربع والخمس . وإن كان الأحوط مرّة أخرى للقيام أيضا كما يأتي في محلّه ( سيأتي عدم الوجوب للقيام الزائد ، وقال الخوئي - مدّ ظلّه - في الشرح : لا يجب هنا للقيام وإن وجب في غير المورد لانّ الزيادة هنا وقعت بحكم الشرع ، أي حكم على القيام بالزيادة ، ولعلّ الواقع عدم زيادته ، وأدلّة الزيادة مربوطة