تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام . الثالث : الشكّ
شرح
المسألة 2 : ركعتين من جلوس : ( لفهم ذلك من دليل الشكّ بين الثلاث والأربع كما فهم المشهور ) . والأحوط اختيار الركعة : لا يترك ( لعدم ذكر الجلوس في دليل المورد كما مرّت الإشارة ، فهو مشمول لإطلاق مثل موثق عمار : « . . . فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت » أو 3 / 8 ) . وإن كان الأحوط : لا ينبغي تركه ( لصحيح زرارة 1 / 1 الخلل وغيرها : « وليس فيهنّ وهم » وما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية يصدق انّه فيها ، ولا وهم فيها ولا يلزم الاحتياط قبل السجدة الثانية خلافا للبروجردي ، لانّه حينئذ في الركعة قطعا ، وأمّا في السجدة الثانية بعد الذكر فيصادم ظهور 1 / 1 ، ما دلّ على انّ اللازم سلامة الركعتين من الوهم مثل 8 / 2 الخلل . ويمكن أن يقال : مفادها أيضا مثل 1 / 1 إلّا انّ هذا التعبير يحتمل إرادة صدق كون الوهم في الأوليين أي وقوع الوهم وحدوثه والمتعلّق محذوف ، ولكنّه معلوم انّه الركعتان ، ويحتمل انّ المراد تعلّق الوهم بالأوليين أي يلزم وقوع الركعتين سليمتين عن الوهم ، ولا ريب انّه قد تمّتا بعد الذكر في الثانية ، والأظهر هذا كما استفاد الحكيم والخوئي بل الأكثر انّ التمام بذكر الثانية لتحقق صرف الوجود . فاستقواء الأستاذ رفع الرأس غير ظاهر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط وفاقا للشاهرودي والبروجردي وبما ذكرنا ظهر عدم صحّة مقالة آقا ضياء : « . . . لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة فكان حال الركعة كالخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلّا برفع الرأس » . الثاني : الركعتين من جلوس : لا ينبغي تركه ( لكثرة روايات الجلوس ، وأمّا أصل المسألة فلعمومات البناء على الأكثر مثل 1 و 3 / 8 الخلل ، وخصوص صحيح الحلبي في
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 133 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي