وصلاة السفر . الثاني : الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب . الثالث : بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد . السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد . الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى .
المسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة : أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام ، أو
شرح
الشكّ وبعد تمام الذكر تمّتا كما قال الأنصاري - قدّس سرّه - فراجع روايات الباب . وأمّا صحيح زرارة 1 / 9 . . . « إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى . . . الخ » الدالّ على اعتبار الدخول في الثالثة فلا مفهوم له بقرينة ما سبق فالشرط محقّق الموضوع .
وأمّا الشكّ بين الاثنين والخمس أو الأزيد فلعموم صحيح صفوان 1 / 15 ، ولولاه لم يكن بأس بالعمل بالاستصحاب لعدم دليل على طرده أصلا في باب الركعات كما يعمل به في الشكّ بين الأربع والخمس . وأمّا رواية زيد 5 / 14 الدالّة على الصحّة إذا لم يدر أزاد أم نقص باحتياط ركعتين جالسا فضعيف سندا ، مع انّ صلاة الاحتياط فيها لا تنفع على احتمال الزيادة فلا مناص من حملها على ما يحتمل معه التمام أيضا كالملفق من الثلاث والأربع والخمس حتّى تفيد الركعتان ، ولا يبعد إرادة الشكّ بعد الصلاة . ومثله الكلام في السادس والسابع ) .
بين الأربع والستّ : ( واحتاط البروجردي والشاهرودي ، ولا وجه له بخصوصه إذ دليل الأربع والخمس لا يشمله ، وأصالة عدم الزيادة لا تختص به بل تشمل ما قبله من بعض الصور ، فمعلوم انّ الإجماع على عدم الاعتناء به بل مفاد صحيح 1 / 15 الخلل يرد الاستصحاب كما مرّ . وادلّة : « إذا لم تدر زدت أم نقصت فاسجد للسهو » مثل 4 / 14 الخلل أيضا مشتركة بين الصور مع الاعراض كما قال الحكيم - قدّس سرّه - .
الثامن . . . « لم يدر كم صلّى » : لكنّه ليس عنوانا على حدة عند التحقيق لعلمه بالمتيقن بالضرورة فلا يخرج عن السوابق من الصور .
بين الاثنين والثلاثة : ( للمطلقات المصرحة بدخول الشكّ في الأخيرتين ، ومطلقات : « إذا سهوت فابن على الأكثر . . . » 1 و 3 / 8 ) .