52 - فصل في الشك في الركعات
المسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح
شرح
في الشكّ في الركعات
المسألة 1 : في الصلاة الثنائية : ( لصحيح 1 / 2 الخلل ، وكذا 5 و 2 و . . . / 2 لكنّها في المغرب والفجر والجمعة والوتر ، وأمّا كلّ ثنائية حتى العيدين فعموم التعليل في موثق سماعة 8 / 2 الخلل : « . . . والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لانّها ركعتان » وإطلاق صحيح صفوان 1 / 15 : « . . . إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » وهذا بمنزلة الأصل في الشكوك خرج ما خرج بدليل .
وأمّا روايات 20 و 22 و 23 / 1 الدالّة على الصحّة في الشكّ بين الواحد والاثنين بالبناء على الأقل فلا اختصاص لها بالثنائية فتقيد بما ذكر ، واما 11 و 12 / 2 في الصبح والمغرب الدالتين على الصحّة باحتياط ركعة فعلمهما مردود إلى أهله لعدم العمل بها في العامّة والخاصة ، إذ العامّة قائلون بالأقل ، وهذا يقول بالتسليم ثمّ إضافة ركعة ، والخاصة تبطلها ، كما انّ في ذيل الحديث : « هذا واللّه لا يقضى أبدا ! ! » فلعلّ المراد إنكار كون المذكور صدرا حكم اللّه تعالى هذا ، مع انّ الراوي عمّار ورواياته مضطربة لفظا ومعنى ، ولا نعمل بما يرويه خلاف المشهور وفاقا للفيض والمجلسي ، ومنه روايته في بلوغ الجارية بثلاثة عشر . وأمّا الحمل على التقية كما عليه الوسائل والحدائق ففيه ما لا يخفى لعدم فتوى من العامّة بذلك ، إلّا أن يراد من التقية ما ذكره الحدائق من القاء الخلاف بين الشيعة . وأمّا الشكّ بين الواحد والأزيد أيضا فللروايات في الأبواب 1 و 2 / 15 وأمّا معارضتها الدالة على البناء على الأقل في الباب : 1 فتحمل على التقية لموافقتها العامة وكذا 6 / 15 ، وكذا 4 / 16 مع الضعف بالبطائني وظهور الجملة في كون موردها كثير الشكّ فأمر بالمضي و 24 / 1 . وأمّا الشكّ بين الاثنين والأزيد قبل إكمال السجدتين فلروايات عدم قبول الاثنين الوهم الباب : 1 الخلل ، والمراد بالإكمال تمامية ذكر السجدة الثانية وفاقا للماتن وغير واحد لا رفع الرأس لأنّ الركعتين المنهيّ وقوع الوهم فيهما لوحظتا بعنوان متعلّق الشكّ أي لا بدّ أن تحفظا من تعلّق الشكّ لا ظرف