حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين .
المسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه
شرح
الائتمام يكون مسقطا لوجوب القراءة أيضا لا في عرض القراءة لكنّها بالنتيجة أحد فردي الطبيعة ، فلا يمكن أن يقال العجز عن ادراك الرّكعة ينفى وجوب الأداء ) .
بأمر الوالدين : إن استلزم ترك الطاعة العقوق أو الايذاء وإلّا فلا تجب الطاعة وإن كان أحوط . ( والظاهر من جميع أدلة الطاعة والعقوق هو حرمة العقوق والمراد منه القطع الكلي لا صرف اسماع الكلام الغليظ أحيانا مما يجري في العادة بين الوالد والولد . وكذا يحرم الايذاء ولا يلزم مراعاة غير ذلك . نعم يحسن الأدب والطاعة والاحسان مطلقا بل هو الأحوط ، بل يمكن أن يقال : إنّ العقوق في الأدلة ظاهر في الظلم والايذاء بالذات فيما يتعلّق بهما لا بالعنوان الثانوي من امتثال جميع أوامرهما لكنّه أحوط ، وأمّا فيما لا يكون ايذاء فلا يجب إذ حسن المباشرة والمصاحبة بالمعرووف أيضا لا تقتضي الطاعة فيما لا يرجع إلى معاشرتهما من جهتهما أنفسهما ، وتأمّل الأستاذ ، واعتبر الحكيم كون أمرهما عن شفقة بالولد ولا أعلم وجهه . ولعله حمل أدلة الطاعة على أنّ الوالدين في كل أوامرهما يرون المصلحة للولد وفي الأدلة شواهد لكنّها لا تمنع اصالة أدلّة العقوق والايذاء عند الشك في كون وجوب الطاعة ملاكا أو حرمة العقوق ، وفي المستمسك تردد في فتوى الجواهر من وجوب الطاعة في الأمر الصادر عن شفقة وقال : لعلّه معقد إجماع وإلّا فلا دليل عليه . وأظن أنّ الجواهر حمل خصوص أوامر ترك الصوم على ذلك أي شفقة الوالدين على الولد لا كل الأوامر . ويستفاد من 1 / 11 الجماعة أنّ اسماعهما الكلام الغليظ أيضا ليس بمانع عن العدالة المعتبرة في الجماعة ) .
وأمّا رواية : « . . . ووالديك فأطعهما » 5 / 29 أبواب الأمر والنهي ، فلا يمكن العمل باطلاقهما كما مرّ في بعض المباحث سيما مع التطبيق على أمرهما بالخروج من الأهل أي طلاق الزوجة مع مزاحمة حقّها . هذا مع ضعف السند بخالد بن نافع ولم يوثق وكذا محمد بن مروان ، وإن كان الظاهر انّه الكلبي كثير الرواية ) .
المسألة 2 : النوافل : ( لصحيح 1 / 10 ورواية 6 / 7 وحسنة 4 / 10 نافلة شهر