تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذ خصوصا إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . المسألة 19 : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .

51 - فصل في الشك

وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها . المسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه
شرح
الركعة الأخيرة بالتدارك بقصد القربة ثمّ إتيان سجدتي السهو بقصد ما في الذمّة . والأحوط مع ذلك : ضعيف جدّا إذا كان ذلك رجاء . المسألة 19 : أحوط : ( والظاهر انّه ضعيف وإن استحسنه الأستاذ سيّما في أثناء القراءة ، لإطلاق الدليل 1 / 26 القراءة مع احتمال كونه من الواجب في الواجب وقد فات محلّه ، نعم لا بأس بقصد القربة المطلقة . في الشكّ المسألة 1 : لم يلتفت وبنى : إن كان مباليا بالشرع في وقت الصلاة وإلّا فلا وإن تاب بعد الوقت . ( بخلاف من يعلم عدم مبالاة نفسه في الوقت وإن تاب بعد الوقت . دليل أصل الحكم صحيح 1 / 60 : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انّك لم تصلها أو في وقت فوتها انّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها . . . » والمراد بوقت الفوت آخر الوقت بدليل قوله : « خرج وقت الفوت » ، والمراد بقوله : « دخل حائل » ، دخول وقت الصلاة اللاحقة ، لا الدخول في الصلاة اللاحقة فانّه لا يقال : دخل العصر أو العشاء أو المغرب ، بل يقال دخل الوقت . كما ترى في غير واحد من الروايات هذا الاسناد مثل 1 و 2 / 10 فوائت الصلاة ، التهذيب ج 3 ، ص 158 و 3 ، وص 162 و 163 وروايات الباب 4 المواقيت ، الوسائل .