التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما
شرح
في الصلاة ويوجب البطلان بمقتضى اطلاق دليله فلا يكون المنافي بنفسه مخرجا عن الصلاة ) .
قضاؤهما : الحكم في التشهد على الأحوط كما أنّ سجود السهود للسجدة المنسية على الأحوط ( يجب قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة وتصحّ الصلاة ، كما صرّح به في 1 و 2 و 4 / 14 السجود ، وأمّا 5 / 14 الدال على البطلان في بادئ النظر فليس فيه التصريح بالسجدة الواحدة فلعلّ المراد ولو بقرينة ما سبق السجدتان ، مع ضعف السند لجهل الرجل الراوي عن معلّى مع انّ المعلّى لا يمكن أن يروي عن الكاظم - عليه السّلام - فانّه استشهد زمن الصادق - عليه السّلام - . وأمّا صحيح 3 / 14 الدالّ على الصحّة وتدارك السجود في الصلاة - ظاهرا - إذا كان في الأخيرتين وعلى البطلان إذا كان في الأولى - لا الأوليين ! - فقد ذكر في الجواب حكم الشكّ في ذلك ، مع انّ المسؤول عنه ترك السجدة ، فلا بدّ أن يحمل على الشكّ في انّ المتروك واحدة أو ثنتان ، أو على الشكّ في الترك ، وعلى الثاني فلا يرتبط بالمقام ، وعلى الأوّل لا بدّ أن يحتاط بمقتضى العلم الإجمالي في حدوث أحد التكليفين من الإعادة لترك السجدتين أو إتمام الصلاة لترك واحدة ، إلّا أن يتمسّك بقاعدة التجاوز في السجدة الأولى ، وحينئذ ففي الأوليين - لا الأولى فقط - لم تتم الركعتان ، لكن لاوجه لبطلان الصلاة لعدم الشكّ في الركعة ، هذا مع الشهرة الموافقة لتلك الروايات . وأمّا ما عن المفيد من إتيان المنسيّة في الركعة بعد حتى تشتمل على ثلاث سجدات فلم يوجد له دليل ، وأمّا ما عن ابن بابويه من اتيانها بعد ركعتين أي من الأولى في الثالثة ومن الثانية في الرابعة ومن الثالثة بعد السلام فموافق لما في المستدرك عن الفقه الرضوي وهو غير معتبر ، ثمّ إنّ محلّ التدارك إنّما هو خارج الصلاة أي القضاء كما صرّح به في تلك الروايات ، لكن ظاهر بل صريح 7 / 14 السجود و 1 / 16 السجود أثناء الصلاة فيطرحان لعدم العمل به ، وحينئذ فالإتيان أثناء الصلاة زيادة عمدية مبطلة . هذا كلّه في السجدة ، وأمّا سجود السهو لها فلا دليل عليه سوى مرسلة سفيان 3 / 32 الخلل في كلّ زيادة أو نقصان ، وهو غير معمول به مع ضعف سنده ، وصحيح جعفر 7 / 14 السجود ، وهو أيضا غير معمول به من جهة ذكر