المسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتمّ ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
المسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محلّ
شرح
التكبير لإطلاق الاشتراط بمقتضى 1 / 13 القيام ، لكن يمكن إجراء لا تعاد فيه لولا الإجماع ، لكنّه متحقق إطمئنانا لاعتقادهم ركنيّة القيام عند التكبير ) .
المسألة 17 : قام وأتمّ : ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى ، وكذلك إن تذكر بعد إتيان المنافي عمدا ( إن تذكر قبل التسليم فلا ريب في التدارك والصحّة ، وإن تذكر بعد التسليم وقبل إتيان المنافي يقوم ويأتي بها وتصحّ ويسجد سجود السهو لموثق عمّار 14 / 3 الخلل وكذا 15 وغيره ، وقاعدة لا تعاد أيضا بناء على ما يستفاد من تلك الروايات من كون المورد من السهو في السلام في غير محلّه .
وإن تذكر بعد المنافي عمدا فالمشهور عدم البطلان ، وعن الشيخ والغنية البطلان لوجود المبطل العمدي كالكلام للدليل على إبطاله كما في 1 و 2 / 25 قواطع الصلاة ، وفيه : انّ المتيقن من القاطع ما يعمد فيه متوجها إلى كونه في الصلاة وإلّا يكون من السهو كمن قال : أقيموا صفوفكم ، فقد قال - عليه السّلام - فيه : « يتم صلاته ثمّ يسجد سجدتين » 1 / 4 الخلل ، وفي المقام أيضا صحيح ابن مسلم 9 / 3 الخلل دلّ على الصحّة ، وأمّا إن تذكر بعد إتيان المنافي عمده وسهوه فعليه الإعادة لصحيح جميل وحسين بن أبي العلاء وموثق أبي بصير وغيرها الأبواب : 3 و 6 الخلل ، فيطرح المعارض مثل : 19 و 20 / 3 الخلل و 3 و 4 / 6 الخلل لاعراض المشهور ، ولا يمكن الجمع بحمل الآمرة بالإعادة على الاستحباب لعدم معنى لاستحباب الفساد ، أو حمل المصحّحة على النافلة ، لعدم ملائمته ذلك كلّه للجمع العرفي ، نعم يصحّ الاحتياط استحبابا ، وأمّا الاستحباب الواقعي في الإعادة فلا معنى له ، ولو فرض التعارض والتساقط فالقاعدة الأوّلية أيضا تقتضي البطلان ) .
المسألة 18 : تبطل صلاته : الأحوط بل لا تخلو عن قوة - في نسيان التسليم إذا تذكر بعد فعل المنافي عمدا وسهوا - إعادة الصلاة ( فانّ المخرج هو السلام ، فالمنافي وقع