تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
المسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان ، لكن الأحوط التدارك
شرح
الصلاة » فالصحّة مربوطة بقبل الدخول في الثانية ، وأمّا مثل قوله - عليه السّلام - في 4 / 10 : « في رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة » فهو مطلق يقيد بمثل 3 / 12 بعد تقييده بمثل 3 / 10 أي تنقلب النسبة عن التباين إلى الإطلاق ، هذا مع انّ 4 / 10 بعد تقييده بمثل 3 / 10 يفيد بمفهومه انّ تحقّق السجدتين شرط للبطلان . وأيضا مع انّ النسيان في 4 / 10 يراد به ما لا يمكن تداركه لا صرف النسيان ولو آنا مّا ، وحينئذ فلا يدل على المورد إلّا بعد فهم عدم إمكان التدارك كما قال الخوئي - مدّ ظلّه - إلّا أن يقال : لا يقيد بذلك بل الموضوع صدق النسيان خرج عنه قبل الدخول في السجدة الأولى وبقي الباقي ، لكن ما ذكرناه من تقييده بمثل 3 / 10 كاف للمطلوب ، ونسب إلى المشهور البطلان ، لكن لم يثبت الاعراض عن دليل الصحّة ، وفاقا للماتن والخوئي والميلاني خلافا للشاهرودي واحتاط البروجردي والأستاذ وجمع منهم . ويؤيّد الصحّة أيضا 1 / 11 الركوع : « ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر ، فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا » بعد تقييده بمثل 3 / 10 الركوع . المسألة 15 : لكن الأحوط : لا ينبغي تركه وإن كان الأظهر البطلان ( لظهور الأدلّة في البابين : 4 و 1 التسليم و 12 التشهد في الانصراف بالسلام بقصد الخروج عن الصلاة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتدارك ثمّ التشهد والتسليم ثمّ إعادة الصلاة نظرا إلى حكومة دليل سجود السهو للتسليم في غير المحل على أدلّة اخراج التسليم ولاستفادة حكم المقام من روايات من نسي ركعة حيث حكم بإضافة الركعة لا البطلان ، ولقاعدة لا تعاد ، بل الركعة عين الأجزاء بل لا يمكن أن يقال : نسيان الركعة غير مبطل ونسيان السجدتين مبطل . وفاقا للخوئي والبروجردي والشاهرودي والميلاني و . . . ، واحتاط وجوبا الأستاذ والخوانساري . فتحصل انّ التذكر قبل ركوع الركعة اللاحقة يوجب التدارك ولا يوجب البطلان