المسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها .
المسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى .
شرح
المسألة 13 : لا فرق : ( كما فصّلناه ) .
المسألة 14 : بطلت : ( كما هو المشهور لقاعدة لا تعاد ، فانّه إن تدارك الركوع زاد السجدتين وإلّا نقص الركوع وهما من مستثنيات لا تعاد . ولصحيح رفاعة وكذا أبي بصير 1 و 2 / 10 الركوع وغيرهما المصرّحين بالبطلان ، يستقبل : أي يستقبل صلاته ، استأنف الصلاة ، عليه الإعادة ، فيطرح صحيح ابن مسلم 2 / 11 الركوع : « . . . فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما . . . » إمّا لتقديم الأولى بالشهرة نصّا وفتوى وإمّا للتعارض والتساقط فيرجع إلى لا تعاد ومقتضاه البطلان وإن كان الاعتبار قد يساعد الإلقاء لوقوع السجدتين في غير المحلّ . وقد أفتى بمضمونه الشيخ على ما نقله العلّامة - قدّس سرّه - وحمله في المبسوط على الركعتين الأخيرتين ، والمبطلة على الأوليين ، وهو جمع تبرعي كجمع الوسائل بحمل المصحّح على النافلة والمبطل على الفريضة ، ولا وجه أيضا لما قاله الهمداني - قدّس سرّه - من الجمع بالتخيير إذ لا معنى للتخيير بين الصحّة والفساد ، ومعلوم انّ الإعادة وعدمها مشيران إلى الفاسد والصحّة ، نعم يمكن حمل الآمرة بالإعادة على الاستحباب بمعنى وجود حزازة في العمل بلا فساد . ومعنى ذلك تقديم رواية الصحّة كما عن الشيخ بلا تفصيل بين الأوليين والأخيرتين ، مع انّ المشهور عملوا برواية الابطال بمعنى الفساد فرواية الصحّة معرض عنها ) .
ولكن الأحوط : لا ينبغي تركه ( الصحة لصحيح 3 / 12 الركوع : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » وهذا مطلق يشمل بعد الدخول في السجدة الثانية ، ويقيّد بمثل صحيح أبي بصير 3 / 10 :
« إذا أيقن الرجل انّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف