الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة ، بناء على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
المسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه القصر فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللّه .
شرح
الركوع : « . . . لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » مع صحيح 2 / 19 الخلل :
« من زاد في صلاته فعليه الإعادة » وأيضا مقتضى لا تعاد . واحتمال كون مستثنى لا تعاد واردا في الخلل نقصا فيه ما لا يخفى ، فانّ المستثنى منه يعمّ الزيادة والنقص وكذا المستثنى ، فالمراد كلّ خلل زيادة أو نقصا ، فالزيادة في الركوع خلل زيادي مبطل . وأمّا زيادة السجدتين فهي مبطلة لشمول 2 / 19 : « من زاد . . . الخ » ومستثنى لا تعاد ) .
سجدة السهو : يأتي موارد الوجوب في محلّه . ( وأمّا عدم البطلان بزيادة غير الأركان ففي السجدة الواحدة صريح 2 و 3 / 14 الركوع ، وفي غيرها حديث لا تعاد بناء على شموله للزيادة أيضا كما مرّ . وأيضا مرسلة سفيان 3 / 32 الخلل : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » إذ تدل على الصحّة وما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - من ضعف السند بالارسال ، فيه : انّ المرسل ابن أبي عمير سيما وعن بعض أصحابه ، فلا إشكال . نعم سفيان لم يوثق فيبنى على العمل بروايات ابن أبي عمير . أو الانجبار بعمل المشهور ، وما قاله - قدّس سرّه - : من عدم العمل ، فيه : انّهم لم يعملوا بالوجوب لا أصل الرجحان فانّهم عملوا بالحديث برجحانه . ويمكن أن يستفاد الحكم بالأولوية من حكم السجدة أيضا . وأمّا زيادة القيام والنيّة فكما قال الماتن - قدّس سرّه - ) .
المسألة 12 : أو نسي انّ حكمه : يأتي تفصيل المسألة في محلّه ( واستظهر البروجردي والشاهرودي انّ النسيان هنا نسيان الموضوع لا الحكم وفي الحكم يجب القضاء والإعادة ، وسيأتي إطلاق الدليل في محلّه إن شاء اللّه تعالى ) .