المسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت
شرح
خلافا لاحتياط الگلپايگاني والخوانساري و . . . مع انّ دليل طهارة محل الجبهة هو الإجماع كما مرّ في محلّه ) .
المسألة 11 : أو تكبيرة الإحرام : على الأحوط ( للإجماع المدعى على ركنيّتها ، ولاطلاق « من زاد » الشامل للسهو خرج منه غير الأركان بقاعدة لا تعاد . لكن يمكن أن يستظهر عدم البطلان بزيادتها سهوا للقدح في الإجماع واستظهار اختصاص من زاد بالعمد ، أو الركن وهو ما يبطل نقصها فقط . وكيف كان فالظاهر عدم الدليل على ابطال زيادته ، إلّا أن يقال : إنشاء الافتتاح معناه رفع اليد عن السابق ، وفيه : انّه لو سلم فهو افتتاح ثان بعد إبطال الأوّل . أمّا زيادة الركعة فهي مبطلة لدليل من زاد ، وما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - : من انّ هذه الزيادة وقعت خارج الصلاة فانّه في الحقيقة نسي التشهد والسلام ، ففيه انّ الإطلاقات تنزل على المفاهيم العرفية ، والعرف هنا يرى الزيادة لا النقص ففي الحقيقة هو نسي عدد الركعة فأتى بالزائدة بعنوان الصلاة لا انّه نسي التشهد والسلام وهذا واضح ، وأمّا روايات الصحّة فيمن زاد ركعة إذا جلس قدر التشهد مثل 1 ، 2 ، 4 ، 5 و 6 / 19 الخلل - مع اختلاف في بعض الخصوصيات من دخالة الجلوس أو قدر التشهد أو التشهد - فالظاهر ورودها مورد التقية ، وإن كان مقتضى الصناعة تقييد روايات من زاد في صلاته بها ، وما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - : من انّ الحمل على التقيّة فرع التعارض ولا تعارض بعد الجمع بالإطلاق والتقييد ، فيه : انّه إذا قامت قرائن على التقية فهي أقدم وهنا كذلك لاعراض المشهور ، ثمّ إنّه - قدّس سرّه - ردّ هذه الروايات بالتعارض مع روايات بطلان الاتمام في موضع القصر نسيانا في الوقت مثل 1 و 2 / 17 صلاة المسافر بعد العلم بعدم الفرق ، فيه : منع العلم بعدم الفرق وروايات الاتمام في موضع القصر أخص ، ففي غيره يعمل بتلك الروايات أو يقال التعارض بالعموم من وجه لعدم التفصيل في هذه بين الجلوس قدر التشهد وعدمه ، وعدم تفصيل تلك بين المسافر وغيره ، فيرجع إلى الأدلّة الأوّلية ومقتضاها البطلان لذلك لا للجمع بجهة الصدور . وأمّا زيادة الركوع سهوا فهي مبطلة لصحيحي 2 و 3 / 14