لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة .
المسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته ، وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
المسألة 6 : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء .
المسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهيا بطلت ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحّت . وقد مرّ التفصيل سابقا .
المسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكوليّة وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .
شرح
من الأفعال : لا بقصد انّها منها .
المسألة 6 : فيجب : على تفصيل مرّ في القبلة .
المسألة 7 : جاهلا بالحكم : عن تقصير ولا ينبغي ترك الاحتياط في القاصر أيضا ، إلّا إذا كان مستندا إلى حجّة شرعية ( فانّ لا تعاد بناء على اختصاص الطهور فيه بالحدث يشمل الخبث ويخرج المقصّر عنه بناء على ما مرّ من الاحتياط ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القاصر أيضا لاحتمال الانصراف عن الجهل بالحكم ، فتأمّل . ولاحتمال فهم اختصاص العفو بالجهل الموضوعي فقط من دليل التفصيل بين النسيان والجهل ، فتأمّل ) .
في الأثناء : ولم يحصل الشرط في الأثناء بنزع النجس وإلّا فالحكم على الأحوط ، بل الأحوط الاتمام والإعادة كما مرّ ( وفاقا لهذا الاحتياط الأخير للبروجردي وبعض آخر ، لاحتمال عدم كونها شرطا للأكوان فتصح الصلاة بتحصيل الشرط ، وعدم تيقن ذلك .
وحينئذ فاستصحاب صحّة الصلاة محكم ، إلّا أن يقال : نشك في الصحة بهذا التحصيل ، والأصل عدمها إذ لو لم تحصل في الأثناء بطلت قطعا ، وقد مرّ الحكم في محلّه ) .
المسألة 8 : من المأكولية : مرّ الاحتياط اللازم في نسيانها ( في الاخلال بستر العورة