تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب . نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا
شرح
مثل لسان من ضحك أو بكى فعليه الإعادة ، ولا تعاد حاكم عليه . فحال مثل من زاد ، مثل حال سائر الأدلة قبال لا تعاد . وبما ذكرنا كلّه ظهر عدم صحّة ما قاله آقا ضياء - قدّس سرّه - من اختصاص لا تعاد بقرينة تعليل ذيله المختصّ بصورة النسيان بقرينة نصّ آخر بصورة السهو والنسيان ومراده : انّ عبارة ذيل لا تعاد 14 / 1 أفعال الصلاة : « . . . القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » وردت في 1 / 27 القراءة : « إنّ اللّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن ففيه نسي فلا شيء عليه » وقد خصّ عدم الإعادة بالنسيان فيعلم حال : « لا تعاد من ذلك . . . » انّ تفريغ النسيان على ما ذكر في صدر الحديث لا يدل على اختصاص الحديث العامّ الوارد في عدم الإعادة أي لا تعاد : بالنسيان . المسألة 4 : والمخالف : إذا اعتبر في العرف زيادة ، لو التفتوا إلى قصده ( خلافا للمستند والشاهرودي والگلپايگاني وآقا ضياء - قدّس سرّهم - لتصورهم عدم تحقّق الزيادة بجنس المخالف وفيه منع ذلك ، إلّا فيما لا يرتبط أصلا كانشاء شعر حين البناء كما مثل المستند لا لزيادة حديد في بناء غير حديد . فالظاهر صدق الزيادة عرفا مطلقا فعلا أو قولا في باب الصلاة بخلاف الشعر والبناء ، لعدم اعتبار قول في البناء بخلاف الصلاة قولا وفعلا ) . والندب : على الأحوط كما مرّ ( من صدق الزيادة في المستحب أيضا ) . ما لم يحصل به المحو : ( ودليل كون الذكر وذكر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الصلاة لا يشمل مثل الماحي ، ولا يصحّ قول الخوئي بعدم المحو بالذكر ونحوه وإن طالت المدّة لأجل الدليل ، إذ المحو عقلائي ارتكازي للمتشرعة وصرف هذا الدليل لا يستطيع أن يرفع هذا الارتكاز ) .