تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم واحد ] كلّ منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحدا في ذمّة الميّت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده ، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه .
شرح
بالميراث ) فانّه لو كان المراد الوجوب الكفائي كان الأحسن أن يقال : يجب على الواحد منهما مع امكان استفادة أنّ المورد من موارد تقابل الغرم بالغنم ، هذا مع أنّه مفاد أصل البراءة كما قال الشيخ الأنصاري - قده - ، وأمّا عدم امكان التقسيط في الكسر فبضرورة المورد يحكم العرف في أمثاله بالكفاية أو يقابل عمل آخر به إذا كان فائت آخر أيضا ، وصرف عدم امكان التقسيط في مورد لا يصير دليلا على الكفاية كلّيا . وتعلّق الحكم بطبيعي الأولى بالميراث الصادق على الواحد والمتعدّد لا يقتضي الكفاية بل لعلّه التقسيط ، خلافا للخوئي - مد ظلّه - وبعض الأعلام » . بالكسر : أو يتوافقان على تقابله بفائت آخر لو كان كما في سائر موارد التقسيط . « إذ لا يقتضي الدليل أزيد من التقسيط في كل الفوائت لاكل واحد مستقلا . أو يتعهّد أحدهما فيسقط عن الآخر فانّه أيضا عقلائي في أمثال المورد . وإذا تعهّد أحدهما وشرع أو علم منه الشروع سقط عن الآخر كما في سائر موارد الكفاية أو التقسيط كتجهيز الميّت في الكفاية وتعهد ديون الميّت بين الورثة في التقسيط » . بصحّة كلّ منهما : المتقدم منهما في الاتمام يفرّغ ذمة الميّت « فلا محل للافراغ من الثاني . نعم إذا لم يكن تقييد في النية يقع صحيحا احتياطيا أو تكرارا في الامتثال بناء على تماميّته . وأمّا إذا فرض الدفعة في الاتمام أيضا كالشروع فالظاهر أنّ حكم التفريغ للواحد لا بعينه منهما » . على كلّ منهما : مع التقارن في الافطار وإلّا فعلى المتأخّر « ولا يجوز الافطار حتى مع الاطمئنان باتمام الآخر إذ صرف الاطمئنان لا يزيل التكليف إلّا إذا توافقا على التقسيط ومقابلة هذا بعمل آخر أو الاسقاط عن الآخر ، فالظاهر أنّ فتوى بعض أعاظم المحشّين بجواز الافطار إذا اطمئن باتمام الآخر ، غير صحيح إلّا في الظاهر بحسب أمارية