تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
المسألة 1 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا . المسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميّت ولد . المسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر . المسألة 4 : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . المسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل .
شرح
يحسن هنا ذكر احتياط قضاء البنت مع عدم وجود الرجل في كل طبقة رعاية لفتوى المفيد وإن كان خلاف صريح صحيح حفص 5 / 23 أحكام شهر رمضان . ثمّ إنّ المشهور ما ذكرنا بلا ريب فراجع فالظاهر أنّ قول الشهيد في الدروس على ما حكى ، بعد نقل قول المفيد من قضاء الولد الذكر ثمّ أكبر أوليائه من أهله ثمّ النساء : ( هو ظاهر القدماء والأخبار ) غير ظاهر » . المسألة 1 : الأبوين : مرّ أنّ الاقتصار على الأب لا يخلو عن قوة . المسألة 2 : خصوصا : لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة . المسألة 3 : لا يجب : « فانّ الدليل ورد على عنوان ( أولى الناس بميراثه ) وقلنا بأنّه مشير إلى الولد الأكبر أي حين الموت فلا وجه للسراية » . المسألة 4 : فيجب : « لما مرّ من كون العنوان مشيرا إلى الشخص ومضمون الدليل ثبوت الذمة لا صرف التكليف وهو لا يستلزم البلوغ وكذا العقل وفائدة الذمة حينئذ أنّه إذا أفاق أو بلغ يأتي بالاعمال ولو مات زمن الصغر أو الجنون فلا يجب على الأكبر بعد ، لخروجه عن موضوعية الدليل » . المسألة 5 : هو الأوّل : « لظهور الأولى في الميراث فيه ، لعدم دخالة البلوغ في الحكم كما مرّ » .