تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
المسألة 6 : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر . المسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه . المسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . المسألة 9 : لو تساوى الولدان في السنّ قسط القضاء عليهما ويكلّف بالكسر [ أي ما لا يكون
شرح
المسألة 6 : الممنوع من الإرث : « وهو الظاهر وفاقا للأستاذ وأكثر المحشّين وخلافا للخوئي - مد ظلّه - فانّه يتصوّر الحكم بإزاء ما يرث لكنّه لو كان كذلك لم يجب على العبد أيضا وقد أفتى بوجوبه . وأيضا لو لم يكن للميت مال أصلا » . المسألة 7 : خنثى : إذا بلغ بعد موت أبيه وأمّا غيره فلا يجب عليه على الأظهر في الانحصار وغيره . « أمّا الوجوب على الخنثى فللعلم الإجمالي بتكاليف المرأة أو الرجل ومن تكاليفه قضاء ما على الأب لكنّه فيما بلغ بعد موت أبيه ليدخل ذلك في متعلّق العلم الإجمالي من الأوّل فإذا بلغ قبل موت أبيه فالمتنجز بواسطة العلم الإجمالي إنّما هو سائر التكاليف ويصير هذا التكليف بعدا من الشبهة البدوية ، وأمّا عدم الوجوب على غيره لعدم العلم بانطباق العنوان عليه . وتأمّل الأستاذ في المسألة واحتاط الگلپايگاني - مد ظلّه - ولا وجه له إذ التكليف مردّد بينهما فلو أريد الاحتياط فالنسبة متساوية » . المسألة 8 : القرعة : « القرعة في تنازع الحقوق لا التكاليف كما أنّ التوزيع إنّما هو بعد ثبوت التكليف وهنا التكليف غير ثابت على واحد منهما نظير واجدي المني في الثوب المشترك ، ولو أريد اثبات التكليف على كل منهما باجراء أصالة عدم وجود الأكبر منه ، ففيه أنّ نفي وجود الأكبر منه لا يثبت أنّه أكبر إلّا على وجه الأصول المثبتة وهي ممنوعة » . المسألة 9 : قسط : « وفاقا لأكثر الفقهاء منهم الجواهر والأنصاري والبروجردي والأستاذ وأكثر المحشّين ، ولا يبعد أن يكون هو الظاهر من تعلّق الحكم بطبيعي ( الأولى